حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437939818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111229/1443
رقم الحكم:437939818
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111229 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437939818 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439111229 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 10/ 08/ 1443هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالضرر الحاصل على موكله نتيجة لإقرار المدعى عليها بعد توكيلها من المدعي بإقرار غير صحيح في قضية أخرى نتج عنه ثبوت مبلغ في ذمة المدعي وقدره (151000) مائة وواحد وخمسون ألف ريال، وعليه فيطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكاله أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: ندفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أن موكلتي تسكن في مدينة مكة المكرمة. وبعد الاطلاع على العنوان الوطني ومراجعة كافة المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن مدينة (...)، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة (...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.