حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437914435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140009/1443
رقم الحكم:437914435
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140009 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437914435 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٠٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضمنها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ ٧٨٧٥٠٠)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٨٧٥٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بتشغيل المصنع وادارته والبيع والشراء)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بتشغيل المصنع وادارته والبيع والشراء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، خاتماً صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٢٢%) اثنان وعشرون في المئة، في (مصنع كيماويات)، إثر ذلك حددت لها الدائرة جلسة ٦/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على اللائحة وبعد اطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن طلب المدعي إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٢٢%) اثنان وعشرون في المئة، في (مصنع كيماويات)، وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن النزاع يتعلق بنزاع شركاء في شركة (عنان) والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (١٦) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، إذ أن المطالبة محل الادعاء شركة عنان وليست من شركات المضاربة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى ، وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.