حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437930926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125347/1443
رقم الحكم:437930926
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125347 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437930926 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى نصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ تعاقدت مع المؤسسة المدعى عليها لتوريد حوائط حاملة (...) معدة للبناء بقيمة خمس مائة وسبعة وثمانين ألف وتسع مائة واثنين وسبعون ريال (٥٨٧,٩٧٢) ريال، ومدة العقد حتى انتهاء المشروع شريطة ألا تزيد المدة عن تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد الأساسي، ولم تلتزم المؤسسة بالمخططات والمواصفات والمقاييس المعتمدة وبنود عقد، وفُسخ العقد بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٢م ومن هنا نشأ الحق وذلك لوقف الخسائر الفادحة في الوقت والمجهود والتكلفة بناء على توصية استشاري الموضوع، ونزل استشاري المشروع المعتمد من طرفي العقد إلى الموقع لحصر وتقدير الأعمال المنفذة من المؤسسة في الموقع، إلا أن المؤسسة المدعى عليها لم تتعاون في تسليم الموقع والمستحقات المترتبة عليها، وعليه أطلب اعتماد حصر وتقدير استشاري المشروع، والتأكد من الأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في الموقع وإثبات الحالة في الوقت الحالي لأتمكن من إكمال المشروع وعدم تعطيل المنافع، فأفهمت الدائرة الطرفين بإبلاغ الاستشاري بالحضور في الجلسة القادمة فذكر وكيل المدعي أن الطرفان قد اتفقا بملحق العقد على تحكيم الاستشاري في حصر الأعمال حال فسخ العقد، ثم جرى الاطلاع على البند الرابع عشر من ملحق العقد والذي نص على تولي الاستشاري لحصر الأعمال حال فسخ العقد، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولمّا كانت المدعي يهدف من طلبها العاجل إلى إثبات حالة الفيلا محل الدعوى وفق ما ورد بوقائع الطلب؛ فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدائرة اختصاصها بهذا الطلب، وحيث إن قررت القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع وفقاً للفقرة الثالثة للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي تقدمت بهذا الطلب حفاظاً على حقها بإثبات الحالة لاستكمال الأعمال مع مقاول آخر خشية تغير المعالم مما يتبين به توفر ركن الاستعجال في الطلب مما يجعله مندرجاً بالحالة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الخبرة الهندسية هي التي تتطلبها طبيعة الطلب بإثبات المعاينة لموقع المشروع محل المقاولة، وبما أن الطرفين اتفقا على تولي الاستشاري لحصر الأعمال حال فسخ العقد، ولمّا أصدر الاستشاري تقرير المعاينة وإثبات الحالة بحصر الأعمال المنجزة وحساب قيمتها حسب العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه، وحيث إن إثبات المعاينة إجراء وقتي مبناه ظاهر المستندات ومطابقتها على أرض الواقع ولا يمس أصل الحق ولا يعد فاصلاً فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات حالة المبنى وفقاً لتقرير الاستشاري،، وأعمال الحصر يمكن استدراكها بالاعتراض على ما انتهى إليه التقرير مع إرفاق ما يثبت مخالفة النتيجة للواقع عند نظر النزاع موضوعاً، ولما سبق فإن الدائرة تقضي بالوارد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات حالة الفيلا محل الدعوى والكائنة بحي (...) برقم الصك ٣٦٠٠٠١٠٢٣٩٨٢، حسب تقرير مكتب الاستشاري (...) الصادر بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث