حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437685131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439054387/1443
رقم الحكم:437685131
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054387 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437685131 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439054387 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة (...) و(...) موديل (...)لمدة ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره خمسة آلاف ومئتان ريال ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً ولم تسدد الأجرة المتبقية " وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وسألت الدائرة وكيل المدعية دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكره تضمنت مستندات ذكر بأنها بينته على الدعوى ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال مقابل أجرة سيارة من نوع (...) وسيارة من نوع (...) أجرتها المدعية على المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن وكيل المدعية قدم العقد المطبوع على مطبوعات المدعية والمبرم بين الطرفين والذي يبين العلاقة التعاقدية بينهما المذيل بختم المدعى عليها والممهور بمصادقة الغرفة التجارية كما قدم ورقة مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيعها تتضمن مخاطبتها للمدعية بالتزامها بدفع الأجرة في مواعيدها وبانتظام ومذيلة بختم المدعى عليها وممهورة بمصادقة الغرفة التجارية كما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن " أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة " واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " ما تعتبره الدائرة نكولًا من جانب المدعى عليها وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتأجير السيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (65,657) خمسة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث