حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530500240
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072384/1443
رقم الحكم:4530500240
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072384 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530500240 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439072384 لعام 1443ه المدعي: فهد بن عبدالعزيز بن عقل الخالدي خالد عبدالعزيز عقل الخالدي المدعى عليه: دلال حمد عيسى البنعلي شيخه عبدالعزيز عقل الخالدي مشاعل عبدالعزيز عقل الخالدي شعاع بنت عبدالعزيز بن عقل الخالدي عبدالله بن حمد بن عيسى البنعلي طلال حمد عيسى البنعلي احمد حمد عيسى البنعلي ليلى حمد عيسى البنعلي هدى عبدالله راشد الدوسري الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيان/صالح عبدالرحمن الخميس، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، وكالة رقم (431859384)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها/حيث أن مورث المدعى عليهم شريك بنسبة (50%) في شركة محاصة (مدارس بشائر الجزيرة) - سجل تجاري رقم (...) و(...) و(...) و(...)، خاضعة للباب الرابع من نظام الشركات مع المدعين وقد أسست الشركة لغرض إنشاء وإدارة مدارس برأس مال قدره (١.٢٤٠.٨٤٢) مليون ومائتان وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال، بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٣٢ هـ توفي مورث المدعى عليهم الشريك/حمد عيسى البنعلي وانحصر ورثته الشرعيين في والدتنا وفي المدعى عليهم بموجب صك حصر الورثة رقم (٢٢٦٨٢٨/٤٣٢) الصادر من المحكمة العامة بالخبر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٢ هـ، أقام المدعيان دعوى للتخارج برقم 2020 لعام 1439هـ وتم نقضه من محكمة الاستئناف ومما جاء في أسباب النقض ما نصه: (فلا سبيل لهذه الشراكة إلا بتعيين مكتب محاسبي يتولى إنهائها وتصفيتها، وتحديد نصيب كل شريك بعد بيع أصولها، وسداد مديونيتها) وعليه يطالب المدعيان بتعيين محاسب قانوني لتصفية المدارس ببيع أصولها وسداد الديون ثم قسمة الفائض على المدعيين وورثة حمد البنعلي وفق نصيبهم الشرعي وإعطاء كل ذي حق حقه من تلك الشراكة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 23/6/1443هـ حضر المدعي أصالة ووكالة، كما حضر/تركي الخالدي، هوية وطنية رقم (...)، وكالة عن المدعى عليهم/شعاع وشيخة ومشاعل أبناء عبدالعزيز الخالدي، بموجب الوكالات رقم (432977908)، (432978115)، (432978269)، كما حضرت ريما بنت عبدالرحمن الدريويش، هوية وطنية رقم (...)، وكالة عن المدعى عليهم/هدى بنت عبدالله الدوسري، بموجب الوكالة رقم (432588508)، وعن/عبدالله وأحمد أبناء حمد البنعلي، بموجب الوكالة رقم (431679884)، والوكالة رقم (431679716)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليهم/طلال وليلى ودلال أبناء حمد البنعلي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة ووكالة عن دعواه أحال على الصحيفة، وبعرضها على وكلاء المدعى عليهم/أجابت الوكيلة/ريما الدريويش بأنها لم تطلع على الصحيفة وطلبته تمكينها، فأفهمت بالدخول على النظام ثم تقديم الجواب، ثم أفهم الأطراف بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليهم، وفي تاريخ 27/6/1443هـ أرفقت المدعى عليها/هدى عبد الله راشد الدوسري مذكرة جاء فيها/ المدارس محل الدعوى حالياً تحت الحراسة القضائية بموجب الحكم رقم ٤۳۷۲۷۸۷٤٦ بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٣ بالدعوى (٤٣٨١٦٠٢) من دائرة الاستئناف التجارية الرابعة، حيث تم تعيين مكتب/عبد الله باكودح- حارساً قضائياً، وحتى تاريخه لم يتم استلامه لكافة الأمور بالمدارس ليصدر تقريره لتحديد وضع المدارس، كما أن المدعيان ارتضوا مبدأ التخارج حين أقاما الدعوى 2020 بطلب تخارج ورثة الشريك من المدارس، وعليه لا مانع من تخارج المدعيان بعد انتهاء الحارس من تقريره لتحديد ذلك، وبحال ارتأى فضيلتكم تصفية المدارس يستوجب إيقاف هذه الدعوى لحين إصدار الحارس لتقريره واطلاع الشركاء على وضع المدارس لتحديد إمكانية استمرارها من عدمه. علماً بأن المدعيان سبق أن رفضوا طلب ورثة الشريك بتسجيل الشراكة للاستمرار بالشكل الصحيح وطالبا بتخارجهم وبررا ذلك بأن التصفية فيها ضرر على الشركاء وورثة الشريك والمجتمع والموظفين والطلاب.. إلخ، كما أن هناك دعوى منقوضة من المحكمة العليا بطلب ورثة الشريك لأرباحهم من المدعيان منظورة حالياً، وأخرى بطلب أتعاب المحاماة للدعوى 383 التي صدر فيها أرباح لورثة الشريك لدى المدعيان، وفي تاريخ1/7/1443هـ أرفق وكيل المدعيان مذكرة جاء فيها/لا مانع لدى لموكلاتي من التصفية، وفي تاريخ 4/7/1443هـ أرفق المدعي مذكرة جاء فيها/أولا: كل ما جاء في تذرعهم بالحارس القضائي دليل لنا لا لهم؛ إذ جاء في تسبيب الحكم بفرض الحراسة القضائية: (أن تعيين حارس قضائي... لا يعني توقف نشاطها، ريثما يسفر الحال بينهما عن تصفية الشراكة) أ. هـ. ولكوننا نحن المتضررين بالدرجة الأولى من فرض الحراسة القضائية فإننا بادرنا مضطرين إلى طلب التصفية لإنهاء أمد الحراسة، وإلا استمروا شركاء بشكل دائم؛ لأن هذه غايتهم التي يكررون المطالبة بها من أول قضية نزاع إلى آخر قضية نزاع وهي هذه القضية! مع العلم بأن الحارس القضائي تم استلامه لكافة متعلقات المدارس في وقته وليست مهمته حصر حقوق ورثة الشريك وإنما إدارة المدارس بدلا من الشريك الظاهر (فهد)، ريثما يسفر الحال بيننا وبينهم إلى تصفية الشراكة، وفي تاريخ 13/7/1443هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة مفادها/1-صدر حكم الحراسة بسبب الخلاف الدائم بين الشركاء على إدارة الشركة من المدعيان، حيث تعثر إطلاع ورثة الشريك على المركز المالي مما يعد خطراً على أموالهم التي بيد المدعيان. فتم تكليف (الحارس) لجرد واستلام أصول المدارس وموجوداتها وكافة اعمالها بمحضر وعمل تقرير بعد (3) أشهر لم ينتهي حتى الآن، 2- كرر المدعيان بمذكرتهم ارتضائهم لمبدأ (التخارج) كما هو بالدعوى رقم (2020) وعليه نؤكد بأنه لا مانع من تخارجهما بعد انتهاء الحارس من تقريره لتحديد قبول ذلك من عدمه، 3- ذكر المدعيان بأن القضايا العالقة لا تتعارض مع (التصفية)؛ ثم ذكرا بأنها تدخل في التصفية، وبما أن تلك الدعاوى المنقوضة من المحكمة العليا منظورة حاليا بين الأطراف فيستوجب انهاؤها لأن القضايا تنظر حسب أقدميتها، 4- كرر المدعيان عدم ارتضائهم للتصفية حين ذكرا بأنهم (اضطروا على التصفية) بسبب الضرر الواقع عليهم ولإنهاء أمد الحراسة القضائية، وبأن (التصفية سيفا مسلطا على رقابهم) و(بأن تصفية المدارس فيها خسارة فادحة لهم). 5- المدعيان ارتضوا الاستمرار بالشراكة منذ وفاة المورث ولم يطلبوا التصفية، وجاء طلبهم تحديدا بعد تعيين الحارس القضائي خوفا من محاسبتهم مما يتعين معه الانتظار لحين إتمام استلام الحارس لكافة الأمور، وذكروا.. (بأن الحراسة هدمت القيمة الاسمية للمدارس فكيف يثق أولياء أمور الطلاب بإدارة المدارس إذا كان بقية (الملاك) لا يثقون في هذه الإدارة)، وبذلك تعارض بوصف ورثة الشريك (بالملاك) بينما ينكرها (أولياء الأمور) تواصلهم مع الإدارة التعليمية ولا يعنيهم خلاف الملاك المستمر من (11) عام، كما ذكرا.. (بأنه بلغ بهم الاضرار بالمدارس مداه عندما فرضوا الحراسة القضائية (علينا). بينما المحكمة الموقرة هي التي فرضت الحراسة على المدارس وليس عليهم شخصيا. وأجرة الحارس يستوجب سدادها من المدعيان لأن استحقاقهم لنصيبهم بالشراكة مقابل عملهم كما بالاتفاقية مع المورث. 6-ظل المدعيان منذ (11) عام ينكرون حق ورثة الشريك، ويمتنعون عن تسليمهم لحقوقهم إلا بدعاوى، بينما شراكتهم (ثابتة) كما هو بإحكام محترمة أيدتها المحكمة العليا موكليني لا يمانعون تخارج المدعيان أو التصفية بعد إصدار الحارس لتقريره واطلاع الشركاء على وضع المدارس لتحديد إمكانية ذلك. والانتهاء من الدعاوي المعلقة بين الأطراف والتي عادت من المحكمة العليا مما يستوجب معه إيقاف هذه الدعوى لذلك الحين، وفي جلسة 15/7/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فتمسك المدعي أصالة ووكالة/خالد الخالدي بطلب التصفية وذكر بأنه لا علاقة بين الحارس القضائي والتصفية، ثم ذكرت وكيلة بعض المدعى عليهم/ريما الدريويش بأن من مهام الحارس بيان حقوق الشركاء لم يصدر أي تقرير حتى تاريخه، ثم أبرز المدعي أصالة ووكالة/خالد الخالدي مذكرة نصها: (كل ما جاء في الرد محاولة للتأجيل لزيادة فترة استثمارهم للثغرة القانونية في قضية رقم 6679 التي تجعلهم في حكم الشركاء دون تحمل أي مسؤوليات ٣ - ليس صحيح ان (تكليف (الحارس) لجرد واستلام أصول المدارس وموجوداتها وكافة اعمالها بمحضر وعمل تقرير بعد 3 أشهر وانما المطلوب منه إدارة المدارس وتقديم تقرير دوري كل ثلاثة اشهر ولمدة عام قابل للتمديد الى ان يتوافق الأطراف على حل نزاعاتهم او يطلب احد الأطراف التصفية ونحن قد استجبنا لذلك بطلبنا التصفية لوضع امد للحراسة بنهاية العام الدراسي الحالي ٤ – قولهم باننا لا نمانع مبدا التخارج غير صحيح ونحن نعارض أن نتخارج بسبب أننا الأصل وهم ورثة ونحن الشريك الظاهر بينما مورثهم مستتر وعرضنا بالتخارج بناء على قيمة الأصول المقدرة في قضية رقم (2020) وتحديد فتره قبول لنثبت للدائرة عدم جديتهم بإنهاء النزاع وتمديد فترة النزاع لأطول فترة ممكنة. ٥ - نؤكد على طلبنا تصفية المدارس في أقرب وقت ممكن ٦ - عدم السماح لهم بالاطلاع على الحساب مبني على حكم نهائي صادر من الدائرة الأولى للاستئناف)، ثم تمسك كل طرف بما تقدّم، بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة حضر المشار إليهم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بحل وتصفية شراكة أطراف الدعوى في مدارس بشائر الجزيرة الأهلية وفروعها، ذات السجلات التجارية رقم (...)، (...)، (...)، (...)، ولما كان من البيّن أن الشراكة مثار النزاع شركة محاصة والتي قرر نظام الشركات في المادة (50) انقضائها بوفاة أحد الشركاء ولم ينصّ عقد الشراكة المؤرخ في 29/10/1427هـ على استمرارها بعد ذلك، والثابت وفاة أحد الشركاء وهو حمد بن عيسى البنعلي بتاريخ 27/9/1432هـ؛ وعليه فإنها منقضية بقوة النظام؛ ويتحتم على الدائرة القضاء بحلها وتصفيتها بعد الطلب، لا سيما أن هذا الانقضاء قد أكده الحكم الصادر في القضية رقم (5849/3/ق لعام 1434هـ)، والحكم الصادر في القضية رقم (6679 /3/ق لعام 1436هـ)، ولا ينال من ذلك دفع بعض المدعى عليهم تجاه ذلك من أن الشراكة صدر فيها القرار القضائي رقم (4381602) وتاريخ 28/1/1443هـ والمتضمن تعيين حارس قضائي، فإن القضاء بالتصفية لا يعارضه تعيين حارس قضائي، فالحراسة إنما هي إجراء وقتي بعد تقدير الدائرة لحجم الخلاف بين أطراف الشراكة وترجيح المصلحة في تعيين حارس من عدمه، لحين الفصل في المسائل العالقة بين الطرفين وهو ما تضمنه القرار المشار إليه في طيَّ أسبابه؛ وعليه فإن الدائرة تذهب إلى تعيين شركة عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفياً للشراكة الماثلة، مع التأكيد أن مهام الحراسة وأتعابها والتي تضمنها القرار المشار إليه تنتهي بعد اكتساب هذا الحكم القطعية. نص الحكم: فلهذا الأسباب بحل وتصفية شراكة أطراف الدعوى في مدارس بشائر الجزيرة الأهلية وفروعها، ذات السجلات التجارية رقم (...)، (...)، (...)، (...)، وتعيين شركة عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفياً لها ولها كافة الصلاحيات المنصوص عليها فيها الباب العاشر من نظام الشركات، على ألا تتجاوز مدة أعمال التصفية سنة ونصف من اكتساب الحكم القطعية، على أتعاب قدرها راتب شهري بمبلغ (20.000) ريال يدفع بداية كل شهر ميلادي، ونسبة (1.75%) من إجمالي حصيلة التصفية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 439072384 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439072384 لعام 1443ه المدعي: فهد بن عبدالعزيز بن عقل الخالدي خالد عبدالعزيز عقل الخالدي المدعى عليه: دلال حمد عيسى البنعلي شيخه عبدالعزيز عقل الخالدي مشاعل عبدالعزيز عقل الخالدي شعاع بنت عبدالعزيز بن عقل الخالدي عبدالله بن حمد بن عيسى البنعلي طلال حمد عيسى البنعلي احمد حمد عيسى البنعلي ليلى حمد عيسى البنعلي هدى عبدالله راشد الدوسري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الالتماس، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بحل وتصفية شراكة أطراف الدعوى في مدارس بشائر الجزيرة الأهلية وفروعها، ذات السجلات التجارية رقم (...)، (...)، (...)، (...).وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بحل وتصفية شراكة أطراف الدعوى في مدارس بشائر الجزيرة الأهلية وفروعها، ذات السجلات التجارية رقم (...)، (...)، (...)، (...)، وتعيين شركة عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفياً لها ولها كافة الصلاحيات المنصوص عليها فيها الباب العاشر من نظام الشركات، على ألا تتجاوز مدة أعمال التصفية سنة ونصف من اكتساب الحكم القطعية، على أتعاب قدرها راتب شهري بمبلغ (20.000) ريال يدفع بداية كل شهر ميلادي، ونسبة (1.75%) من إجمالي حصيلة التصفية. ثم تقدم وكيل المدعى عليهم باعتراضه على الحكم، ومجمل ما سبب به اعتراضه بأن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة حيث إن موكليه مجرد شركاء فكان يستوجب إقامة الدعوى على إدارة المدارس محل الدعوى الممثلة بالحارس القضائي المكلف بموجب الدعوى (4381602)، واختتم اللائحة بطلب إدخال إدارة المدارس الممثلة بالحارس القضائي لتمثيل الشركة المحاصة محل الدعوى، والتريث في التصفية لحين إتمام استلام الحارس لكافة المستندات واعداد تقريره فيها كما هو بالحكم رقم 4381602 الصادر من محكمة الاستئناف. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/010/1443هـ، بحضور أطراف الدعوى وأحالت وكيلة المستأنفين على الاعتراض المرفق بملف القضية المكون من أربع ورقات وبعرضه على المستأنف ضده قدم من خلال النظام مذكرة من ثلاث ورقات بها مرفقات وتمسك بالحكم الابتدائي الصادر بالتصفية ثم رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها المؤرخ في 29/10/1443ه، والقاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 05/08/1443ه، والمنتهي إلى حل وتصفية شراكة أطراف الدعوى في مدارس بشائر الجزيرة الأهلية وفروعها، ذات السجلات التجارية رقم (...)، (...)، (...)، (...)، وتعيين شركة عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفياً لها ولها كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات، على ألا تتجاوز مدة أعمال التصفية سنة ونصف من اكتساب الحكم القطعية، على أتعاب قدرها راتب شهري بمبلغ (20.000) ريال يدفع بداية كل شهر ميلادي، ونسبة (1.75%) من إجمالي حصيلة التصفية. ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب تصحيح الحكم، قيد برقم (4411364647) وتاريخ 16/11/1444ه، مسبباً طلبه بوجود خطاء في منطوق الحكم بسبب وجود رقم سجل لمنشأة ليس لها علاقة بالدعوى والسبب أن موظفنا قام بقص ولصق هذه الأرقام من جهازه إلى مسودة اللائحة دون أن ينتبه إلى ما يمثله كل رقم، في حين أن الصحيح الاكتفاء بإثبات الرقم الأول فقط؛ الوحيد الذي أرفقنا صورة منه بالدعوى. وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 03/12/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال مقدم طلب التصحيح على طلبه المقدم، وباطلاع وكيلة أبناء حمد البنعلي وهدى الدوسري على الطلب طلبت مهلة للإجابة عليه. وبتاريخ 01/01/1445ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفادت وكيلة أبناء حمد البنعلي وهدى الدوسري بأنها قد أجابت على طلب التصحيح، وباطلاع طالب التصحيح على ما جاء فيها أحال على طلبه المقدم، واكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 13/01/1445ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وحيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها القاضي برفض طلب التصحيح، ثم تقدم وكيل المدعين بطلب التماس إعادة النظر قيد برقم (4510316661) وتاريخ 21/02/1445ه، مسبباً طلبه بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وأن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/03/1445ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال الملتمس على التماسه المقدم، وباطلاع الملتمس ضده على ما جاء فيه اكتفى بما تقدم، وطلبت الدائرة من الملتمس تقديم مستخرج يحوي السجلات الخاصة بمدارس بشاير الجزيرة، فاستعد بذلك، وبتاريخ 25/03/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وأحال الملتمس على ما قدمه من مستندات، وباطلاع الملتمس ضدها أفادت بأنها أرفقت ردها عبر الطلبات، واكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 26/03/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وحيث إنه بعد دراسة القضية رأت الدائرة مخاطبة وزارة التجارة للسؤال عن حالة السجل التجاري لمدارس بشائر الجزيرة من تاريخ قيد الدعوى، وحتى الفصل فيها، وبتاريخ 02/04/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفادت الدائرة الطرفين بأنها قد قامت بمخاطبة وزارة التجارة للاستفصال عن حالة السجل الخاص بمدارس بشائر الجزيرة وفروعها ولم يرد الإجابة، وبتاريخ 15/04/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وحيث ورد للدائرة خطاب وزارة التجارة رقم 10827 بتاريخ 1445/04/03هـ وطلب الطرفين مهلة للاطلاع. وبتاريخ 07/05/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، واكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 15/05/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هــ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي (30) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومناقشة الملتمس للأسباب الموضوعية للدعوى المتمثل في طلب تصحيح الحكم بإسقاط السجل التجاري المدرج بالخطأ بحسب قوله , برقم (...) من منطوق حكم التصفية , وحيث إن ما تم تقديره من قبل وكيل الملتمسين من صدور خطاب من المصفي بكونه جاء موافقاً للفقرة (ب) من المادة (1/200) من نظام المرافعات محل نظر وذلك لكون خطاب المصفي لا يصدق عليه أنه تعذر إبرازه قبل الحكم وعليه فإن دائرة الاستئناف تقابل طلب الالتماس الماثل بعدم القبول , فضلاً عن تقديم الملتمس ضدها مستخرج للسجلات يدحض ما تم طلبه في الالتماس المقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.