حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437899594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072274/1443
رقم الحكم:437899594
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072274 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437899594 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٢٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٠٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢م. ٢- مصادقة على صحة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أنه قد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا، ولتخلف المدعى عليها أو من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها عن الجواب، وبناء على الفواتير المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أن البينة على المُدعي، واليمين على من أنكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وحيث قدم وكيل المدعية بينته على صحة دعواه المتمثلة في: كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢م، ومصادقة على صحة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م؛ والذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا لقاء ثمن البضاعة، لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق.