حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437842018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089844/1443
رقم الحكم:437842018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089844 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437842018 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٨٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) لصناعة الفيبرجلاس المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها وفق ما هو مبين في محاضرها، ففي جلسة ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٩٠٣.٦١٢) ريال، والذي يمثل قيمة توريد مواد خام (رمل سيليكا) للمدعى عليها، فعقب المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٦٣٢.٥٥٨.٦٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث إن مقر موكلته في مدينة الدمام، وبالاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليها تبين صحة ما دفع به المدعى عليه وكالة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى كون أن مقر موكلته في مدينة الدمام وأرفق لإثبات ذلك السجل التجاري الذي يثبت مكان إقامة موكلته، وبما أن الفقرة الأولى من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليها، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي "، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بالاختصاص المكاني قبل أي دفع في الدعوى، لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.