حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437833278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439127340/1443
رقم الحكم:437833278
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439127340 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437833278 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439127340 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن مقطع مرئي دعائي وترويجي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة (...) و(...) ومدة العقد (6) ستة أيام ، بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال وقد دفع المدعى عليه (20,000) عشرون ألفًا ريال فقط، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على العقد المبرم بيني وبين المدعى عليه، وفاتورة ثانية تم ارسالها للمدعى عليه). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 26/07/1443هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وسألت الدائرة المدعي عن عمله فأجاب بأنه يمتهن أعمال مونتاج وإنتاج محتوى وأنه موظف وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت :( الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.)، وبما أن الأصل عدم الامتهان في الأعمال التجارية وبما أن عمل المدعي لا يدخل ضمن الأعمال التجارية الواردة في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وما ذكره من أعمال إعلامية يعد من الأعمال المهنية ولا يكسب الممتهن فيها صفة التاجر ولو قصد فيه الربح، وعليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، والعقد لا يعد تجارياً، كما أن مبلغ المطالبة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، عن مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية :(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث