حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437874745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439037708/1443
رقم الحكم:437874745
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037708 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437874745 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439037708 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٨٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(بتاريخ ١٦/٠١/٢٠١٩م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بصفتها موزعاً لكافة المنتجات التي تخص موكلتي في المملكة العربية السعودية بشراء وبيع وتوزيع المنتجات المبينة حصرياً بالملحق رقم (١) لهذا العقد لمختلف قطاعات المملكة بما في ذلك البيع على منصات البيع وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من ٢٤/٠٢/٢٠١٩م يتم تجديده تلقائياً. (٢) بلغت المديونية المستحقة لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٦,٤٤٧.٩٤) مائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وأربع وتسعون هللة بناءً على كشف الحساب الصادر من المدعى عليها عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى ٠٥/١٠/٢٠٢٠م.(٣) بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م أرسلت موكلتي خطاباً بتذكير المدعى عليها لتصفية الرصيد المستحق في ذمتها، وتم استلامه من قبل المدعى عليها.(٤) بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠م أرسلت المدعى عليها خطاباً لموكلتي تطلب فيه جدولة المديونية المستحقة في ذمتها لموكلتي )، والقضية انتهت بحكم نصه (وبناءً على ذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٠٦,٤٤٧.٩٤ مائة وستة آلاف وأربع مائة وسبع وأربعون ريال وأربع وتسعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢٠٦١١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 05 / 07 / 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة أنه عقد هذه الجلسة تحضيرية طبقا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية من التحقق من المسائل الأولية ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها وبسؤالها عن بينتها استندت على العقد المبرم بين موكلتها وبين مكتبها وعلى الحوالات ثم قررت الإكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة.وفي جلسة اليوم 03 / 08 /1443 هـ، حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بمبلغ قدره (10.000) عشرة الاف هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه المبلغ وتسقط المطالبة بما زاد عنها مما تنتهي معه الدائرة بما ورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشرة الاف ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث