حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437939759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439153262/1443
رقم الحكم:437939759
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153262 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437939759 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439153262 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ 1442/09/12هـ الموافق 2021/04/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وبيع مواد نظافة ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (37044.5) سبعة وثلاثون ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/12هـ الموافق 2021/04/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).، الأسانيد: مطابقة الرصيد.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 10/08/1443هـ، حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب على الدعوى فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه خلال هذه الجلسة فطلب الاطلاع على المستندات المرفقة في هذه القضية فجرى اطلاعه على المستندات ومطابقة الرصيد وسؤاله عن صحة الختم الوارد فيه وهل يعود لموكلته فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته للجواب على الدعوى والمستند فجرى إمهاله مهلة قصيرة وبعد المهلة أفاد بأنه لم يستطع التواصل مع موكلته ولا يستطيع الجواب على الدعوى فقامت الدائرة بتمديد المهلة وأفهمته الدائرة بضرورة تقديم الجواب حيث قد جرى تبليغهم بالجلسة عبر نظام أبشر وكان المفترض أن يقدموا مذكرة دفاعية قبل ميعاد الجلسة ولم يبدوا أي أعذار لتأخرهم عن الرد فرفضت الدائرة طلب الاستمهال وأفهمته بأن عدم جوابه في هذه الجلسة ستعده الدائرة نكولا عن الجواب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد نظافة ورقيات)، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب وحيث أطلعت الدائرة المدعى عليه وكالة على الدعوى وقد تبلغت موكلته بالجلسة قبل ميعادها كما قامت الدائرة باطلاع وكيل المدعى عليها على المستندات وأمهلته للرجوع لموكلته أثناء انعقاد الجلسة أكثر من مرة ولم يبدي أي جواب وحيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعه بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة مودعة من قبل المدعى عليها كما لم يقدم وكيلها في هذه الجلسة جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب الاستمهال دون إبداء أي أعذار مقبولة أو ظروف استثنائية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية على أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. ولم يظهر للدائرة تقديم وكيل المدعى عليها أي أسباب أو أعذار استثنائية خارجة عن الإرادة لتأجيل الجلسة وقد نصت المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي) وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب وطلب فتح حساب ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية، ومطابقة على الرصيد بقيمة (37.044.5) ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(.....) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ د(.....) هوية وطنية:(...) مبلغا قدره (37.044/5) سبعة وثلاثون ألفا وأربع واربعون ريال وخمس هللات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)