حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437835121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128081/1443
رقم الحكم:437835121
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128081 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437835121 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها الحكم: بإلزام المدعى عليها أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٦٠٥٠٠٠) ستون ألفا وخمسمائة ريال قيمة أعمال مقاولة إنشاء نفذها موكله لها في (مشروع درء أخطار السيول) بنطاق بلدية (...) في مدينة (...). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٧/٢٧هـ حضرها وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافع وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامةً وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" ، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن مرفقات صحيفة الدعوى خلت من إرفاق وثيقة تخص سبق اللجوء للمصالحة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حددت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، فلذلك ولأن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ طبقاً للمادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.