حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437833205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439121047/1443
رقم الحكم:437833205
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121047 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437833205 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٠٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة بثمن إجمالي قدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد المتضمن موافقة وتوقيع المدعى عليها على مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدارة على صحيفة الدعوى تبين عدم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على مايلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ‌د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء."، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة في صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث