حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437916777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140714/1443
رقم الحكم:437916777
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140714 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437916777 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٧١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦هـ، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بالسداد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تسليم أموال للمدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١،٢٠٤،٠٨٠) مليون ومئتان وأربعة ألفًا وثمانون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (انتهاء المضاربة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ، وحتى ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ، وذلك بسبب (انتهاء المضاربة) ، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ، وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها في نظام تقاضي رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلا وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٥٨/ أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لكون الدعوى تتعلق بشركة مضاربة وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، وقد جاءت صحيفة الدعوى ومرفقاتها خالية من ذلك وقد بينت المادة (٥٩/٢) من اللائحة الأثر المترتب على ذلك حيث نصت على أنه (تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.) لذا فتعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث