حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في نجران رقم 437849302

أحكام محكمة الاستئنافتجارينجران١٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439020929/1443
رقم الحكم:437849302
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020929 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 437849302 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439020929 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة العامة بنجران المدعي (...) بدعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ07/06/1443وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وبرجوع الدائرة إليها وجد أنها غير محررة بشكل سليم فأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه تحرير دعواه بشكل مفصل وسليم ورفعت الجلسة وفي جلسة 01/07/1443افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم ما نصه ( حيث اني اشتريت من المدعى عليها بتاريخ 13 /10 /1438هـ عدد (7) شاحنات من نوع (...) مفصلة على النحو التالي: 1/(...)2 / (...)- 3/ (...) - 4/ (...) - 5/ (...) - 6/ (...) - 7/ (...)بعد نكل صاحب المؤسسه المدعي عليها عن اداء اليمين ثلاثاً لنفي ان السياره السابعة معيبه وانه سلمها سليمه في الحكم القضائي للقضية رقم 4 الصادر بتاريخ 6 /1 /1442 هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران وعليه تم تأييد الحكم من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بأبها بموجب الصك الصادر للقضيه رقم 34 بتاريخ 5 / 11 /1442هـ والمتضمن فسخ العقد في المركبة السابعة وإلزام المدعى عليها برد القيمة المقدرة بـ (70 ألف ريال) الا أن المدعى عليها لم تقم بالسداد بعد هذه الاحكام وقد تم تنفيذ الحكم عليها بمحكمة التنفيذ بنجران المقيد برقم 401024300019733 بتاريخ 28 /1 /1443هـ وبعد مماطله من المدعي عليها قامت بالسداد بتاريخ 19 / 3 / 1443 هـ ومما أوقعني بالتبعية في ضرر كبير وخسائر جسيمه بسبب فعل المدعى عليها حيث أني متعاقد مع عدت شركات في مجال نقل بضائعهم وذلك من تاريخ 01/01/2019م مع شركة (...)وبتاريخ 01/09/2020م مع شركة (...) وغيرها من التعاقدات على أن أقوم بنقل البضاعة بالسيارات المخصصة من المصنع الى كافة فروع الشركة بالمملكة نظرًا لأمتلاكي المركبات ولقيامي بتوفير مركبات أخرى من مؤسسات نقليات معروفه لدي التي تخولني القيام بهذه المهمة ونظرًا لحبس المدعى عليها للمبلغ المحكوم به أي لم أتمكن من شراء مركبة أخرى والاستفادة من المال وتحقيق الأرباح المؤكده والمثبتة بموجب العقدي مع الشركات التي تم الاتفاق معهم بنقل البضاعة الى كافة فروع الشركة بالمملكة عند طلب الشركة للشاحنة قبل موعد النقل بـ24 ساعة ولكثرة فروع الشركة وتخلف المركبة المفسوخ عقدها وحبس المدعي عليها على قيمتها قد تم فوات المنفعة المحققة فلا هوا من سلمني المال ولا من سلمني مركبة بدل المعيبة. فلو أن المدعى عليها أدت مابذمتها لي لتمكنت من شراء البديل وتحقيق الأرباح المؤكده الا أن ذلك لم يحدث بل قامت بحبس المبلغ المحكوم لي في الاحكام القضائيه السابقه .وعلى أثر حبس المدعى عليها للمبلغ المحكوم به وقد ثبت لفضيلتكم مماطلة المدعي عليها في السداد بطلب التنفيذ المقيد أعلاه وعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وللقاعدة الفقهية (الضرر يزال) أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (396 ألف ريال 12 الف ريال لكل شهر مضى من حين التقاضي الى تاريخ استلامي المبلغ) لما تكبدته من اضرار وخسائر لعدم ارجاع المدعي عليها قيمة الشاحنه رقم 7 هذه دعواي) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة وفي جلسة 29/07/1443افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وقد اطلعت الدائرة على مضمون الدعوى فرأت إصدار الحكم بشأنها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب التعويض على التأخر في تسليم مبلغ السيارة التي صدر بشأنها حكم من تاريخ عدم الانتفاع بها لحين الفصل في القضية،، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، ولكون سبب الطلب في الدعوى أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من الانتفاع بالسيارة وذلك بامتناعها عن تسلم السيارة بعد علمها بالعيب وامتناعها عن رد الثمن، وبما أن الأصل في خيار العيب إمساك المبيع مع الأرش أو رده، وبما أنه سبق وأن صدر حكم من هذه الدائرة بفسخ البيع ورد الثمن للمدعي، وبما أن الفسخ لوجود العيب لا يفتقر إلى حكم حاكم أو رضى البائع، وبما أن المدعي طلب من المؤسسة المدعى عليها تسلم السيارة ورد الثمن، هذا يعد فسخا من المدعي وعدم رضى بالبيع ، ويؤيد ذلك عدم استعماله للسيارة من تاريخ العلم بالعيب، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مالم يضمن، وبما أن طلب التعويض بسبب عدم رد مبلغ السيارة طيلة نظر القضية يعد طلبا عن حبس ماله لدى المدعى عليها، وحيث إن ذلك يعد ذريعة إلى الربا لأن المدعي يطلب مبلغا زائدا عن رأس ماله من أجل التأخير في تسليم الثمن ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة برد دعوى المدعي (...) سجل مدني رقم (...) المقامة ضد المدعى عليها مؤسسه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب، وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية وفي حال عدم تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث