حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437846021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030455/1443
رقم الحكم:437846021
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030455 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437846021 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٤٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها تضرر موكلته من المدعى عليهم بصفتهم مجلس مديرين في شركة (...) للهندسة والانشاء وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، ورأس مالها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتا مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (تجاوز ديون الشركة اكثر من رأس مالها وعدم إصدار قرار دعم أو حل الشركة)، مما تسبب بـحكم تجاري وقرارات تنفيذية لم يتم تنفيذها من قبل شركة (...) للهندسة والانشاء ، واستناداً على المادة (٦٥) فقرة (٢) عن قيام مدير شركة ذات مسئولية محدودة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير، يطلب تعويض موكلته بمبلغ قدره(٢.٠٨٥.٣٦١) مليونان وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو وكيلاً عنها، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية وفقا للمادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظرها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وعلى ما أسند إليها من بينات واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١/٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبعد سماع الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تحديد مبلغ المطالبة فأفاد بأنه صدر لموكلته حكم قضائي ضد شركة (...) للهندسة والإنشاء وهو المبلغ المطالب في هذه القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة، وفي جلسة ١٥/٦/١٤٤٣هـ، حضرا المشار إليهما بعاليه، كما حضر وكيل المدعى عليه الأول/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وعن المدعى عليه الثالث بموجب الوكالة رقم (...) وعن المدعى عليه الرابع بموجب الوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فأجاب بأن المدعية قد صدر لها حكم بمبلغ المطالبة المقدّم، ولا وجه لتضمين المدراء لكون الشركة ذات مسؤولية محدودة. عملاً بالفقرة (١) من المادة (١٥١) من نظام الشركات ونصها: " الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها"، ثانياً: لا يقر المدعى عليهم بأي تقصير في أعمالهم، ونشير إلى أن الشركة المطالبة بسداد مبلغ الحكم الوارد في الدعوى المدعي (شركة (...) للهندسة والانشاء) خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي في القضية رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ، ولا يصح للمدعي إعادة تقديم مطالبته، علماً أن مطالبته مدرجة ضمن قائمة المطالبات المقدمة للأمين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن موكلته تتكئ في مطالبتها للمدعى عليهم استناداً على المادة (١٦٥) الفقرة الثانية المتضمنة قيام مدير شركة ذات مسئولية محدودة بتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير) بتضمينه الضرر الواقع على موكلته بسبب تقصيرهم و سوء إدارتهم و مخالفتهم لنظام الشركات وتعويض موكلته بمبلغ قدره(٤٣٧٧٠٤٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعون ريالاً، حسب ما تضمنه الحكم والقرارات التنفيذية ودعوى موكلته تتكئ في عدم قيام المدعى عليهم بتصفية الشركة والإفراط في حق موكلته، ورفض المدعى عليهم المدراء تصفية الشركة ومخالفة مدراء الشركة لنظام الشركات وارتكابهم الخطأ والاضرار، وذلك في بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها ولم يسجلوا هذه الواقعة في السجل التجاري، ولم يقوموا بدعوى إفلاسها أو تصفيتها حتى تاريخه، ومخالفة المدعى عليهم المدراء من إجراءات تصفية الشركة إعمالاً لأحكام المادة (٢٠٣) الفقرتين (١/٢) من نظام الشركات. وإقرار المدعى عليهم المدير بإخلالهم بنظام الشركات و لم يقوموا بتسجيل الواقعة لدى السجل التجاري وزارة التجارة والاستثمار وعدم تصفية الشركة وعدم ادراج موكلته عبر التنظيم المالي طالباً تزويده بنسخه من الحكم المشار اليه في مذكرة المدعى عليهم، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن المدعية ضمن الدائنين في الإجراء المفتتح للشركة، كما أن أميني الإفلاس هو (...) و (...) وللمدعية مراجعة الأمينين حيال مطالبتها الموجهة على الشركة، واستعد وكيل المدعى عليهم بتزويد المدعية نسخة من حكم الدائرة التجارية الأولى بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) للهندسة والانشاء، واكتفى الجميع بما سبق وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليهم الأول والثالث والرابع بموجب الوكالات المرفقة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره بمبلغ قدره (٢٠٨٥٣٦١) مليونان وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً، وذلك على التفصيل الموضح في وقائع الحكم، وحيث الثابت أن دعوى المدعية تقوم على المسؤولية التقصيرية حيال إدارة المدعى عليهم لشركة (...) للهندسة الإنشاء، ولما كان الثابت أن دين المدعية في ذمة شركة (...) للهندسة الإنشاء والمفتتح لها إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس. ولما كانت دعوى المدعية في حقيقتها طلب التعويض عن الضرر الواقع عليها نتيجة مخالفة المدعى عليهم - بصفتهم مديري الشركة- برفض المدعى عليهم المدراء تصفية الشركة ومخالفة مدراء الشركة لنظام الشركات وارتكابهم الخطأ والاضرار، وذلك في بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها ولم يسجلوا هذه الواقعة في السجل التجاري، ولم يقوموا بدعوى إفلاسها أو تصفيتها حتى تاريخه، ومخالفة المدعى عليهم المدراء من إجراءات تصفية الشركة إعمالاً لأحكام المادة (٢٠٣) الفقرتين (١/٢) من نظام الشركات، فإنه يتعين في ثبوت استحقاق الطلب توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، والتي يجب تحققها لدعوى التعويض، وبتنزيل ما سبق على دعوى المدعية، ففيما يخص ثبوت الخطأ، وحيث نصت المادة (١٦٥) من نظام الشركات على أن:" ٢- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن"، وحيث خلت بينات المدعية من إثبات خطأ المدعى عليهم حيال مسؤوليتهم كمدراء لشركة (...) للهندسة والانشاء، وفق أحكام نظام الشركات، وعقد التأسيس، وما تتكئ عليه المدعية حيال دعواها قول مرسل خلا من البينة، الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض دعوى المدعية. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليهم/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) و (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) و (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) و (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.