حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437838215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437838215
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101300وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437838215 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439101300وتاريخ 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكالة عن المدعية: (...)هوية رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 1440/07/21هـ الموافق 2019/03/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الطرف الثاني والمستفيد من الخدمة وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/21هـ الموافق 2019/03/28م بثمن إجمالي قدره (1115917) مليون ومائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/21هـ الموافق 2019/03/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (1115917) مليون ومائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (2795913) مليونان وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي.هذه دعواي.وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة عن بعد في 27/7/1443هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما قدمه بلائحة الدعوى والمذكرة المقدمة للدائرة وبناء عليه وبتحقق الدائرة من اشتراطات رفع الدعوى المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كانت المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441 هـ والتي تنص على أنه: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً من إقامة الدعوى وبناء على المادة رقم (69) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هــ والتي حددت القضايا الواجب فيها الإخطار، وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الإخطار، وبما أن وكيل المدعية لم يرفق في لائحة دعواها ما يثبت إخطار المدعى عليه، حيث إن ما قدم يفيد إرساله للإخطار على بريد لم يقدم ما يثبت نسبته إلى المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.