حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437827476
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381178/1443
رقم الحكم:437827476
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437827476 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4381178 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة 14/2/1443هـ، افتتحت الدائرة هذه الجلسة وفيها حضر/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ 11/6/1442 وحضر المدعى عليها اصاله /(...)، هوية وطنية رقم (...) وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين، أفاد وكيل المدعي بأنه حاول الصلح مع المدعى عليه عن طريق منصة تراضي ولكن المدعى عليه لم يستجب، وطلب الفصل في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي جاء فيها: بتاريخ 24/ 01/ 1436ه تعاقدت مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي على استئجار مركبات بموجب العقد رقم 95137/ 2014 ويشار إليها في هذا العقد (المستأجر)، وبموجب هذا العقد تلتزم المستأجرة بسداد الدفعات التي تم الاتفاق عليها بالعقد المبرم بينهم(مرفق1). 2-بموجب العقد الموقع مع موكلتي وقع المدعى عليه اتفاقية ضمان غير قابل للنكوص (مرفق2) حيث نص الضمان على أن المدعى عليه يضمن فيها قيام المستأجر (مؤسسة (...)) بالسداد المنتظم لكافة الإيجارات والمبالغ واجبة السداد بموجب عقد التأجير مهما كانت، كما يضمن المدعى عليه قيام المستأجر بكافة التزاماته ويتعهد الضامن بالتعويض لموكلتي بالتكافل و التضامن عن كافة مصروفات الاضرار بما في ذلك التكاليف القانونية وعن النفقات والأضرار التي تتعرض لها موكلتي وبتاريخ 1438/ 01/ 02بسبب فشل المستأجر وتعثر في القيام بأي من التزاماته بموجب العقد المبرم. 3- وحيث أن المستأجر مؤسسة (...) سددت مبلغ واجمالي (1785422) مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وتعثرت بالسداد وبقي بذمتها مبلغ وقدرة (850.750) ثمانمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وحيث إن المدعى عليه قد التزم بضمان تعويض موكلتي بكافة المبالغ المستحقة بموجب العقد المبرم مؤسسة (...) وموكلتي شركة (...). بشأن التعديل المطلوب من المدقق: قد صدر لنا حكم على (...) الضامن الثاني بالدعوى رقم (2758) وتاريخ 20/ 10/ 1442ه لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام في ذات العقد والأطراف ونوع النزاع، كما أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليه هي علاقة تجارية بالتبعية حيث أن المدعى عليه ضامن في عقد الإيجار المشار إليه. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه قام بكفالة والده بعد أخذه (شاحنات ثقيلة) من المدعية والأصل أنه قام بإرجاعها للمدعية، عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات الإلكترونية فاستعدا بذلك، وفي جلسة 23/7/1443هـ، حضر وكيل المدعية وأفاد بان وكالته رقم (...) في حين لم يتبن حضور المدعى عليه أو من يمثله، وأفاد وكيل المدعية بأنه صدر حكم سابق على المدعو (...) لكونه أحد الضامنين كما انه صدر قرار تنفيذي عليه من محكمة التنفيذ بالدمام والمدعى عليه في هذه الدعوى ضامن آخر، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطالب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (850.750) ثمانمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، قيمة أجرة سيارات، وحيث إن المدعى عليه حضر الجلسة الأولى ثم تخلف عن الحضور، وهذا التصرف يعد مماطلة منه، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين مؤسسة روابي وموكلته، برقم 95137/2014م، والممهور من الطرفين، كما قدّم اتفاقية ضمان غير قابل للنكوص ممهور بتوقيع المدعى عليه، مما ترى معه الدائرة ما سبق بينة كافية في ثبوت مبلغ المطالبة وقدره (850.750) ثمانمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أنه تم إرجاع السيارات، فلم يقدّم ما يثبت ذلك، وتشير الدائرة إلى أنه صدر قرار تنفيذ على الضامن الأول (...)، برقم (400464300034498) وتاريخ 23/1/1443هـ، والمدعى عليه في هذه الدعوى هو الضامن الثاني، وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية / شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (850.750) ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)