حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437916801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802183/1443
رقم الحكم:437916801
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802183 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437916801 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 43802183 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة ثلاجة البدر لتجارة الأغذية المدعى عليه: هاله عدنان عبدالرزاق الحبش هاله عدنان عبدالرزاق الحبش/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن: حنان بنت يحي بن سعيد مشبب (سجل مدني رقم:(...)) وبصفتها وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ بالوكالة رقم (421389081) أقامت هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بان تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (179766) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً ثمن مواد غذائية باعتها موكلتها عليها بموجب الفاتورة رقم (03494) وتاريخ (2019/10/31م) وحررت لموكلتها عنها شيكاً على بنك البلاد برقم (00000888) وتاريخ (2020/1/2م) تعذر صرفه بسبب عدم وجود رصيد به. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيلة المدعية وأحالت على صحيفة الدعوى، كما حضرت وكيلة المدعى عليها: العنود بنت ناصر مزياد ال قنيعير (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم (423494702) وأمهلت للجواب على الدعوى بناء على طلبها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/3/28هـ حضرها وكيلتا الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها؟ أجابت قائلة: لم يتسن لي إعداد الجواب وإحضاره بسبب عدم تواصل موكلتي معي الفترة الماضية وأطلب إمهالي للجواب على الدعوى. هكذا قررت، ثم عرضت الدائرة على الطرفين حل النزاع صلحاً فقررت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع لدى موكلتي من إمهال المدعى عليها في سداد المبلغ محل الدعوى على دفعة أو دفعات شريطة أن يسدد كامل المبلغ خلال ثلاثة أشهر. هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: موكلتي تقبل بسداد المبلغ محل الدعوى كاملاً وقدره (179766) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الجلسة. هكذا قررت، وبعرضه على وكيلة المدعية قبلت بذلك، ثم قررت الحاضرتان أنهما يطلبان الحكم بإثبات الصلح المتفق عليه وذلك بأن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل المبلغ محل المطالبة وقدره (179766) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً دفعة واحدة قبل تاريخ 1443/6/29هـ وطلبتا الحكم بإلزام الطرفين بموجب ذلك واعتبارا النزاع منتهيا به. هكذا قررتا وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى واتفاق الطرفين على إنهائها صلحا وفق الصلح المذكور، وبما أن وكلاتهم تخولهما حق الصلح، وأن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما بموجبه وذلك بأن: تدفع/ هاله بنت عدنان بن عبدالرزاق الحبش (سجل مدني رقم: (...)) لـ/ امال بنت فهد بن علي القفيدي (سجل مدني رقم: (...)) كامل المبلغ محل المطالبة وقدره (179766) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً دفعة واحدة قبل تاريخ 29/6/1443ه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن محمد الشبيب