حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430940690
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056191/1443
رقم الحكم:4430940690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056191 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430940690 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، والزامها برد مبلغ وقدره (٣٤١.٢٥٠،٥٢) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ومائتين وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال قيمة أتعاب المحاماة، وذلك بناء على الدعوى التي أرفقها ونصها (أولاً: موكلتنا أصدرت للمدعى عليها أمر شراء برقم (١٩٠٦٨٢) وتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م وذلك لشراء معدة مقياس تدفق الكتلة طبقاً للشروط التالية:١. القيمة الإجمالية لأمر الشراء (٣٤١٢٥٠.٥٢) (شاملة قيمة الضريبة المضافة).٢. شروط الدفع: تسدد نسبة (٥٠%) من قيمة أمر الشراء مقدماً والباقي (٥٠%) عند الاستلام.٣. مكان التسليم: المخزن الرئيسي للبضائع الجاهزة. ثانياً: استلمت المدعى عليها أمر الشراء المشار إليه ووافقت على بنوده وأصدرت فاتورة الدفعة الأولى برقم (P١٠٠٥٠٢٣) وتاريخ ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٠ م. ثالثاً: سددت موكلتنا الدفعة الأولى وقدرها (١٧٠٦٢٥.٢٦) مائة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة. رابعاً: أصدرت المدعى عليها لموكلتنا فاتورة الدفعة الثانية برقم (S٢٢٠٢٠٩٢٤٩٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م والتي تمثل قيمة (٥٠%) المتبقية بمبلغ وقدره (١٧٠٦٢٥.٢٦) مائة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة. خامساً: سددت موكلتنا قيمة فاتورة الدفعة الثانية ــــــ والمذكورة في البند رابعاً أعلاه ــــــ بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م (تاريخ نشوء الحق) بمبلغ وقدره (١٧٠٦٢٥.٢٦) مائة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة. سادساً: المدعى عليها لم تسلم المعدة محل أمر الشراء حتى تاريخه على الرغم من سداد موكلتنا كامل المبلغ ومرور أكثر من (١٧) شهراً من التاريخ المحدد لاستلام المعدة. سابعاً: عدم تسليم المدعى عليها للمعدة حتى تاريخه يعد إخلالاً جوهرياً للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ونتج عنه ضرر بالغ لموكلتنا مما يستوجب معه فسخ العقد ورد المبلغ. وأرفق لإثبات دعوى موكلته أمر الشراء المشار إليه، وفواتير الدفعة الأولى وعليها ختم المدعى عليه، وإثبات تحويل المبلغ عبر البنك (...)، وفواتير الدفعة الثانية وعليها ختم المدعى عليها، وإثبات تحويل الدفعة الثانية عبر البنك (...). قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم الثلاثاء في ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، والزامها برد مبلغ وقدره (٣٤١.٢٥٠،٥٢) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ومائتين وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال قيمة أتعاب المحاماة، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولم تقدم المدعى عليها جوابه على الدعوى، وقدّمت المدعية لإثبات دعواها أمر الشراء، لتثبت به المدعية التعامل، كما قدّمت فواتير الدفعات المصادق عليها بختم المدعى عليها وكشوف الحوالة من البنك لتثبت به التزامها بسداد مبلغ الشراء واستلام المدعى عليها للمبلغ، ولعدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن ثبوت ما تدعي به المدعية من السداد بموجب الفواتير المصادق عليها والحوالات، بالإضافة إلى أن الأصل عدم استلامها للمعدّة محل الدعوى، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: ٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وتسليم المعدة في وقتها، لمدة تقارب السنتين، ما يحصل معه فوات فترة الانتفاع من المعدة محل الدعوى، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وحيث إن المدعى عليها لم تفي بعقدها ولا بشرطها، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد وإرجاع مبلغ الشراء. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,١٧٥) ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال، وحيث إن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بموجب أمر الشراء بين شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والزام المدعى عليها شركة (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا قدره (٣٤١.٢٥٠.٥٢) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430940690 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه(...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الالتماس، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٣٤١.٢٥٠،٥٢) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتين وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ والقاضي بفسخ العقد المبرم بموجب أمر الشراء بين شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)مبلغا قدره (٣٤١.٢٥٠.٥٢) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن المدعية قد غشت في دعواها، واخفت واقعة مؤثرة في الدعوى، وقيامها بسداد فاتورة مزورة لحساب لا يخص المدعى عليها، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ورد دعوى المدعية، وإلزام المدعية بسداد ثلاثمائة وأربع وعشرون ألفاً وخمس وسبعون ريالاً وست وعشرون هللة (٣٢٤.٠٧٥.٢٦) ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وحضر فيها طرفا الدعوى وأحال المستأنف وكالة على اعتراضه المرفق بملف القضية وبعرضه على المستأنف ضده وكالة استمهل للجواب، فأجيب لطلبه كما أكدت الدائرة على أن يقدم المستأنف ضده بينة على سداد الدفعة الثانية لحساب المدعى عليها أو إشعارها بالدفع بعد تحويل الدفعة الثانية ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد المستأنف ضده وكالة أنه أودع رده في مذكرة مع مرفقات عبر الطلبات على القضية تضمن المرفق رقم ٥ التحويل لحساب المدعى عليها والمرفق رقم ٦ تضمن إشعار المدعى عليها بالتحويل والمرفق رقم ٧ تضمن إفادة المدعى عليها بظهور الحوالة لديها ثم رفعت الجلسة للاطلاع على ما قدم. وبتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف بأنه أرفق رده من خلال طلبات القضية كما أفاد وكيل المستأنف ضده بأنه أودع أيضاً رده على ما أرفقه وكيل المستأنف من خلال طلبات القضية ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وطلبت الدائرة من الطرفين إرسال مذكراتهما على بريد الدائرة الالكتروني فاستعدا بذلك وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضدها بالإجابة المفصلة على مذكرة وكيل المستأنفة فاستعد بذلك. وبتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد أفاد وكيل المستأنف ضدها أنه أودع مذكرة جوابية حيال مذكرة المستأنفة وبدراسة الدائرة للقضية طلبت من وكيل المدعية ما يثبت صحة نسبة البريد المرفق به الفاتورة الثانية للمدعى عليها وبأي طريقة تلقت المدعية الفاتورة الأولى كما طلبت منه كذلك ترجمة بيانات تحويل الدفعة الثانية فاستعد بذلك كما طلبت من وكيل المدعى عليها ما يثبت استلام المدعية للبريد الالكتروني المرفق به الفاتورة الثانية التي تدعيها المدعى عليها والمؤرخ في ١٧/٠٥/٢٠٢٠م ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة بحضور طرفي الدعوى، وقد تلقت الدائرة عبر البريد الإلكتروني مذكرة كل طرف، وقرر الاكتفاء ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه، والقاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي إلى فسخ العقد المبرم بموجب أمر الشراء بين شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغا قدره (٣٤١.٢٥٠.٥٢) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر، قيد برقم ٤٤١١١٤٠٩٢٤، وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه، وذلك لحصوله بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصراً في المادة (٢٠١) وهي (٣٠) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أن الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث إن مقدم الالتماس لم يلتزم بالمدة النظامية المتعلقة بالتماس إعادة النظر وهي ثلاثون يوماً ولاسيما أن البريد الذي يزعم الحصول عليه مرسل له بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٢٠م، حيث كان هذا البريد بحوزته منذ هذا التاريخ ولم يقدم البينة على تعذر إبرازه قبل الحكم، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول التماسه لعدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول التماسه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلاً. والله الموفق