حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433331710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165958/1443
رقم الحكم:433331710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165958 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433331710 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٩٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره١٣٨.٦٩٠ريال تمثل قيمة دعاية وإعلان لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وحصرها في مبلغ قدره (٢٨.٧٥٠) وبسؤاله عن بينته على ذلك استند على خطاب المخالصة الموقعة من أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م والتي لم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعتين المتبقية في ذمتها، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره١٣٨.٦٩٠ريال تمثل قيمة دعاية وإعلان لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها، وإرسال الرابط للدخول إليها عن طريق نظام أبشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضية، وبما أن الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال خطاب المخالصة الموقعة من أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م والتي قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أنه قد ثبت للدائرة عدم التزام المدعى عليها بالسداد فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وراد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨.٧٥٠ ريال) ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.