حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437861654
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084999/1443
رقم الحكم:437861654
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084999 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437861654 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439084999 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في تقدم وكيل المدعي إلأى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم 19/07/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي/(...)(...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (,,,)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى حيث قدم وكيل المدعي دعوى موكله عبر المحادثة في الاتصال المرئي وأفاد بانها لائحة دعوى معدله ونصها: أولاً: المدعى عليه أقام دعوى تجارية دون وجه حق ضد موكلنا بالرقم (5222) وتاريخ 14/11/1440هـ وتم نظرها أمام فضيلتكم (الدائرة التجارية الثالثة) ويدعي فيها مطالبة موكلنا بمبلغ قدره (1870000) مليون وثمانمائة وسبعون ألف ريال، وبعد نظر الدعوى صدر حكم نهائي لصالح موكلنا قضى برفض الدعوى بموجب الصك رقم (409078914) وتم تأييده بالقضية رقم (83) (مرفق1). ثانياً: لم يكتفي المدعى عليه بالدعوى التي تم رفضها بل استمر في إلحاق الضرر بموكلنا بسوء نية وذلك بإقامته طلب أداء بشكل مخالف للأنظمة بالدعوى التجارية رقم (266) وتاريخ 26/02/1442هـ بالدائرة التجارية الثامنة على نفس الموضوع والطلبات، وصدر فيها حكم نهائي بعدم قبول الدعوى. ثالثاً: نتيجة لرفع الدعوى من المدعى عليه تضرر موكلنا وبسبب ذلك نشأ على موكلنا مبلغ مستحق لسداده كأتعاب تقاضي بدفع أتعاب محاماة للترافع عنه وقدرها (280500) مائتان وثمانون ألف وخمسمائة ريال، بأن تدفع بعد صدور الحكم بنسبة قدرها 15% من قيمة المطالبة المالية الواردة بالدعوى، وذلك استنادا لعقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامي (مكتب (...)للمحاماة) بتاريخ20/11/1440هـ الموافق 23/07/2019م للترافع عنه (مرفق3).رابعاً: بموجب البند خامساً من عقد الأتعاب تم الاتفاق على أن يتم رفع دعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بقيمة الأتعاب لأنه الجأ موكلنا للمشقة وتكبد الخسارة.عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بدفع مبلغ قدره (280500) مئتان وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي لوجود علاقة سببية بين خطأ المدعى عليه والضرر الذي لحق بموكلنا. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه قدم إجابته عبر المحادثة ونصها: بوكالتي الشرعية عن المدعى عليه/(...) أتقدم بهذه المذكرة الجوابية وفيها ما يلي:زعم وكيل المدعي وجود خطأ من قبل موكلي تسبب في ضرر وقع على موكله وهذا كلام باطل وعار عن الصحة، والصحيح هو أن موكلي لم يصدر منه أي خطأ تسبب بضرر للمدعي وجل ما قام به موكلي هو ممارسة حق أصيل مشروع له بموجب الشرع والنظام، فقد أتت الشريعة الغراء لتكفل حق التقاضي لكافة أفراد المجتمع بل جعلت اللجوء الى حكم الله ورسوله وشريعته شرطا للإيمان قال تعالى: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمو تسليما))، كما نص نظام الحكم في مادته السابعة والأربعين على ما يلي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان موكلي لم يكن ليلجأ للقضاء دون أن يعتقد في قرارة نفسه وجود حق له في ذمة المدعي ومن هذا المنطلق فقد استند موكلي على ورقة وقعت من طرفي المنازعة مفادها إقرار المدعي بأن للمدعى عليه مبلغا في ذمته حيث نص البند الرابع من قرار الشركاء المرفق (مرفق 1) على ما يلي: بعد الاستبعاد لما دفعه كل من الشريكين يصبح الباقي كالتالي: الشريك (...) لا شيء، (...)(1,870,000) تسدد للشريك (...).. فلم يقصد موكلي مضارة المدعي وإنما وضع النزاع على منصة القضاء الشرعي للفصل فيه. فضيلة القاضي كان الأجدر بالمدعي (المدعى عليه في الدعوى الاصلية) طالما أنه كان يعتقد براءة ذمته أن يقوم بالإجابة عن الدعوى دون توكيل محامي، الا إذا كان قصده من التعاقد مع محامي ورفع الدعوى الماثلة امامكم المضارة بموكلي فنكل أمره إلى الله والله المستعان.لكل ما سبق ذكره نلتمس من عدالة المحكمة رفض الدعوى لعدم وجود موجب لقبولها، فموكلي قام بما له فعله شرعا و نظاما كما أسلفنا. وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه من إجابات فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة 28/07/1443هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تتمثل في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (280500) مائتان وثمانون ألف وخمسمائة ريال كأتعاب محاماة عن الدعوى التي نظرتها هذه الدائرة والمقيدة الرقم (5222) وتاريخ 14/11/1440هـ وبعد نظر الدعوى صدر حكم لصالح موكلنا قضى برفض الدعوى بموجب الصك رقم (409078914) وتم تأييده بالقضية رقم (83)، وحيث يذكر المدعي أنه تكبدت أتعاب محاماة في تلك القضية ويطلب تحميل المدعى عليه قيمة ما تكبدته من أتعاب، وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على صك الحكم الصادر بين الطرفين أن الحق الذي كان يدعيه المدعى عليه محل نزاع بين الطرفين، ولكل أدلته وبيناته، ولكلٍ منها حظه من النظر، ودرست الدائرة هذه الأدلة وأصدرت حكمها برفض الدعوى، وحيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، ولا يضار من طالب به بمطالبته، ولم يثبت للدائرة كيدية الدعوى الأولى، أو ظهور بطلان الدعوى ورغبة المدعي في تلك الدعوى بمضارة المدعى عليه، وقد أورد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أكثر من موضع من فتاويه بأنه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/346، مما يتبين معه أن طلب المدعية تحميل المدعى عليه أتعاب التقاضي ليس بذي وجاهة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، حيث اختل شرط من شروط الحكم بأتعاب التقاضي، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.