حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437854321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4283289/1443
رقم الحكم:437854321
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4283289 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437854321 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4283289 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والصادرة بتاريخ 28/3/1442 تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها، ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 12/7/1442 وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلته البالغ قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال؛ وذلك في عقد المضاربة ليقوم المدعى عليه في استيراد أجهزة (...) وبيعها على أن تكون نسبة الربح 30% للمدعى عليه والمتبقي لموكلته، على أن تكون الأرباح شهرياً وتتم إضافتها بالاتفاق بين الطرفين إلى رأس المال وبلغت مجموعها مليونان وستمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريـ(2.686.149)ـالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرته تليها مدة مماثلة للمدعي فاستعدا بذلك. ثم أرفق المدعى عليه مذكرة عبر نظام ناجز التجاري أنكر فيها وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعي، أو أنه استلم منه مليونان وستمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريـ(2.686.149)ـالاً، ثم أشار إلى أنه هو والمدعي كانا يقترضان من بعضهما، وأنه قد أعاد جميع ما اقترضه، وطلب من المدعي تقديم بيناته ليرد عليها. ثم أرفق وكيل المدعي رداً ذكر فيه أنه سبق تفصيل المبالغ في جوابه المرفق في صفحة المرافعة الكتابية. وفي جلسة 26/7/1442 حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق الحوالات مفصّلة وكشف الحساب على الاستلام النقدي خلال تبادل المذكرات, ثم قام وكيل المدعي بإرفاق كشف حساب احتوى على عدة حوالات للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وذكر أن مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال, سُلِّم نقداً ويوجد شاهد على ذلك. وفي جلسة 25/8/1442 حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى أفاد بان ليس هناك أي علاقة تجارية أو شراكة بينه مع المدعي وإنما كان هناك تعاملات مالية بينه وبين المدعي عبارة عن قرض في حال إن طلبها المدعي فقط، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله طلب مهلة أخيرة لتقديمها إلكترونياً عن طريق تبادل المذكرات، فأفهمته الدائرة المدعي بأن عليه تقديم ما طلب منه خلال مدة خمسة أيام ثم مدة مماثلة للطرف الأخر لتقديم رده على ذلك. وفي جلسة 28/10/1442 حضر طرفا النزاع، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة وما أرفقه من حوالات بنكية، وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلاً للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال عشرة أيام، تليها مدة مماثلة للمدعي، كما أفهمت وكيل المدعي بإحضار شاهده لسماع ما لديه في الجلسة القادمة. وفي جلسة 3/1/1443 حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن الشاهد التي طلبت منه الدائرة إحضاره للإدلاء بالشهادة أفاد بأنه يطلب مهلة بإحضاره في الجلسة القادمة فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الامهال الأخير لإحضار شاهده، وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة عن الحوالات البنكية بمبلغ قدره (850.000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال استعد بالإجابة عنها وإرفاق بيناته فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال خمسة أيام عن طريق بريد الدائرة الإلكتروني (...) وإلى الطرف الآخر ثم مدة مماثلة لوكيل المدعي. وتقدم وكيل المدعي مذكرة أرفق بها صورة لكشف حساب مقدم من محاسب المدعى عليه غير موقع أو مختوم ورد فيه أن مبلغ المساهمة في مساهمة ذي القعدة من عام 1426 بلغ (2,686,149) مليونان ستمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريالاً. وفي جلسة 1/2/1443 حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن الشاهد أفاد بأن الشاهد رفض الحضور للإدلاء بالشهادة، وبسؤال المدعى عليه عما طلب الأجل بشأنه أفاد بأنه قام بإرسال مذكرته الجوابية إلى بريد الدائرة وإلى الطرف الآخر، وأفاد وكيل المدعي بأنه استلم مذكرة المدعى عليه وقام بالجواب عنها، وإرسالها بريد الدائرة وإلى المدعى عليه وطلب المدعى عليه مهلة للاطلاع والرد. وفي جلسة 14/3/1443 اطلعت الدائرة على الحوالات المرسلة من المدعى عليه وبعرضها على وكيل المدعي أفاد بأنها صحيحة ولكنها عبارة عن أرباح، وأكد المدعى عليه بأنه لا توجد شراكة وإنما عبارة عن قرض فطلبت منه الدائرة بكشف يوضح فيه الحوالات ومبالغها وتواريخها فاستعد بذلك، وطلبت من وكيل المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة. وفي جلسة 12/4/1443 حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن موكله أفاد بأنه خارج المملكة واستعد بحضوره في الجلسة القادمة، هذا وقد قدم المدعى عليه كشف حساب مرفق به الحوالات وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد عليها. وفي جلسة 25/5/1443 حضر المدعي أصالة ووكيله، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي أصالة ووكيله عن صحة الكشف المقدم من المدعى عليه في الجلسة الماضية؟ أفاد المدعي بأنه استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره (753.290) سبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً فقط، وأن الحوالة الثانية بالكشف المرفق المقدم من المدعى عليه غير صحيحة، وبإفهام المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين على أن المبالغ التي سلمت للمدعى عليه هي شراكة مع المدعى عليه في استيراد وبيع جولات ((...)) فاستعد بأدائها فحلف بالله قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره تسعمائة ألف ريال وذلك للشراكة مع المدعى عليه في استيراد وبيع جوالات (...) على أن تكون الإدارة والبيع والشراء من قبل المدعى عليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبسؤاله عن بيناته على الأرباح؟ قدم كشف حساب وادعى فيه أنه صادر من المدعى عليه وكذلك سند صرف للأرباح بمبلغ قدره مائة ألف ريال وأن المبالغ التي استملها والمشار إليها أعلاه هي عبارة عن أرباح، وبعد الاطلاع عليه تبين أنه لا يوجد أي توقيع أو ختم من قبل المدعى عليه. وفي جلسة 1/7/1443 حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن الحوالات التي قام موكله بتحويلها إلى المدعى عليه؟ فأفاد بأنها توجد أربع حوالات: الحوالة الأولى بتاريخ: 18/1/1426 بمبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، و الحوالة الثانية بتاريخ: 16/2/1426 بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال، و الحوالة الثالثة بتاريخ: 23/4/1426 بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال، والحوالة الرابعة بتاريخ: 14/5/1426هـ بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال، وأضاف بأن موكله قد سلّم للمدعى عليه مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، نقداً، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلةً للتأكد من الحوالات، وأضاف بأنه لم يستلم أي مبالغ نقدية من المدعي، وبسؤال المدعى عليه عن الحوالة الثانية التي قام بتقديم كشف يوضح فيه بأنه قام بتحويلها إلى المدعي والذي اعترض المدعي عليها وذكر بأنها غير صحيحة في الجلسة السابقة، فطلب مهلة للتأكد من ذلك، هذا وقد أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن الجلسة القادمة حضورياً بمقر المحكمة، وأن على وكيل المدعي إبلاغ موكله بالحضور أمام الدائرة بالجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة ووكيله وتبين عدم حضور المدعى عليه وحصر وكيل المدعي دعواه باسترداد رأس مال موكله البالغ قدره مائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات، واحتفظ بحق موكله في المطالبة في الأرباح بدعوى مستقلة وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم, وحيث إن المدعي حصر دعواه باسترداد ما تبقى له من رأس ماله البالغ قدره مائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريـ(146,710)ـالات, وحيث إن المدعي سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره تسعمائة ألف ريال وذلك للمضاربة بها في نشاط استيراد وبيع الجوالات ((...)), وحيث دفع المدعى عليه من أن المال المسلم له لم يكن من أجل الشراكة وإنما قرضاً, وبطلب البينة من الطرفين تبين بأن ليس لديهما بينة على ما يدفعا به, وحيث قرر الفقهاء رحمهم الله من أن القول قول الدافع في صفة خروج المال من يده, قال البهوتي رحمه الله: "فلو دفع إليه مالاً يتجر به, ثم اختلفا , فقال رب المال: كان قراضاً على النصف مثلاً فربحه بيننا , وقال العامل: كان قرضاً فربحه كله لي, فالقول قول ربا المال؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال ", وبما أن المدعي (رب المال) أدى اليمين حسب ما هو مدون في وقائع الدعوى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار المال المسلم للمدعى عليه هو من أجل الشراكة في بيع واستيراد جوالات (...), وبما أن المدعي قدم عدة حوالات تثبت استلام المدعى عليه لمبلغ رأس المال بما مجموعها ثمانمائة وخمسون ألف ريـ850,000ـال إضافة إلى تسليمه مبلغاً قدره خمسون ألف ريال نقداً , وحيث طلبت الدائرة من المدعي تأدية اليمين عليها؛ لنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة عنها رغم إمهاله عدة مرّات للإجابة على مقدار المبالغ المسلمة له, وأما بالنسبة لِمَا دفع به المدعى عليه بأنه قد قام بتسليم المدعي مبلغاً قدره ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعون ريـ853,290ـالاً, وحيث أقر المدعي بأنه استلم من المدعي مبلغاً قدره سبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعون ريـ(753.290)ـالاً, وأنكر ما زاد عن ذلك وبعد الاطلاع على الحوالات المقدمة من المدعى عليه تبين صحة ما أقر به المدعي، وبناء على ما سبق بيانه يتبين أن رأس مال المدعي مبلغاً قدره تسعمائة ألف ريـ900,000ـال , استلم منها مبلغاً قدره سبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعون ريـ(753.290)ـالاً, فيكون المتبقي من رأس مال المدعي مبلغاً قدره مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريـ(146,710)ـالات, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث