حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437865843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124609/1443
رقم الحكم:437865843
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124609 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437865843 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤٦٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليها أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه تم تحديد الجلسة الأولى لنظر الدعوى وفيها بحضور الطرفين وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحته والتي تتضمن " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام الطرف الاخر بالعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام طرف الثاني بالعقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مازالت لدى المدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي" وانتهى إلى طلب إعادة رأس المال وأتعاب المحاماة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام. وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى وقد أرفقت المدعى عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبسؤال المدعي عن طلباته ذكر بانه يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي وأتعاب المحاماة وعليه قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المدعية تطلب استرداد رأس المال، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعية والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كانت المدعية أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواها وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعية بتحويلها الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب.