حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437823710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094244/1443
رقم الحكم:437823710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094244 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437823710 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي أما بعد الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤٢٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها تعاقد الطرفين على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصة بمشروع (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٢ /١٢ /١٤٤٢هـ الموافق ٢٢ /٠٧ /٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٧ /١٢ /٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣.٢٥٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف ريال، وقد بلغ المتبقي من تكلفة الأعمال المنفذة (٢.٢٥٧.٢٧٣) مليونان ومائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ. وحصرت المدعية طلباتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢.٢٥٧.٢٧٣) مليونان ومائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل تم محاولة التسوية الودية قبل قيد هذه الدعوى فأجاب قائلاً: لم أرفع طلباً في منصة تراضي وإنما حاولت التواصل مع المدعى عليها لتسوية ورفعت لهم خطابات الإخطار المرفقة في صحيفة الدعوى هكذا أجاب. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان فحص صحيفة الدعوى شكلاً والمستندات الواجب إرفاقها قبل قيدها من المسائل الأولية التي تكون سابقة ولازمة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، وحيث أنه يتعين على الدائرة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها، فإذا تبين لها عدم توافر أي من المستندات الواجب إرفاقها لصحيفة الدعوى قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى؛ ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما أن المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ والمعممة بالتعميم رقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٤١هـ، نصت على ما يلي:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصـوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السـادســة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الـدعـاوى التي يكون أطرافهـا زوجين، أو تربطهم صــلـــة قرابـة إلى الـدرجـة الرابعة. د- الدعـاوى المتعلقـة بـالعقود التي تتضـمن الاتفـــاق -كتـابـة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء." وبناءً على ما نصت عليه المادة المدونة أعلاه في الفقرة (د)، وحيث تضمن العقد بين طرفي الدعوى في البند العاشر منه على الاتفاق على اللجوء إلى تسوية النزاعات ودياً قبل اللجوء للقضاء، وبناءً على ما تقدم، ولأن قيد هذه الدعوى قبل اللجوء إلى المصالحة أو عدم تقديم ما يثبت اللجوء لها يقضي بعدم قبولها شكلاً؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.