حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437052053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439162110/1443
رقم الحكم:437052053
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162110 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437052053 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٢١١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركه (.....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ تقدمت وكيلة المدعي: (.....) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها انه تم التعاقد بين موكلها والمدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال تشغيل ونظافة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٧.٢٣٧) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وخلصت الى طلبها أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧.٢٣٧) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي، ثانياً: ٢-دفع الشرط الجزائي وقدره (١٦.٢٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت فيها جلسة النظر الاولى بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي (......) هوية رقم (...) تاريخ ميلاد ٠١/ ٠٧ / ١٣٨٩ هـ بموجب الوكالة رقم (.....) - الوكيل قريب من أقارب المدعي - ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكله؛ فادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، عليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبجلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعية بمضمون المادة ٢٤٥ من اللائحة التي تنص على ((في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية))، وبعد دراسة الدائرة للأسانيد المقدمة من وكيل المدعي المكونة من عقد مبرم بين الطرفين وكشف حساب وفواتير ذكر وكيل المدعي ان بعضها مسدد وبعضها غير مسدد وفق لكشف الحساب المرفق عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية تمارس نشاط تجاري يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى عقد مبرم بين الطرفين وكشف حساب وفواتير وذكر وكيل المدعي أن بعضها مسدد وبعضها غير مسدد وفقاً لكشف الحساب المرفق بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة (٧٧.٢٣٧) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منها شيء، ولما قدم وكيل المدعي من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوى، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وفتحت الدائرة له كل السبل للرد على الدعوى من عقد موعد جلسة تحضيرية (عن بعد) وجلسة مرافعة إلا أنه لم يتجاوب ولم يحضر من يمثل الشركة للجلسات المنعقدة لنظر القضية ولم يرسل المدعى عليه أي جواب على الدعوى بالمخالفة للمادة ٢٤٣ من اللائحة، سيما وأنه قد ثبت تبلغ الشركة ومديرها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي، وحيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية بالإنكار، وبناء على المادة (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية، وبشأن طلب المدعي مبلغ ١٦٢٠٠ يمثل قيمة الشرط الجزائي حسب دعواه فلم يظهر للدائرة وجود أي بند بمسمى شرط جزائي في العقد المبرم بين الطرفين ولم يقدم المدعي أي بينة بشأن هذا الطلب وحيثيات الضرر والمستند التعاقدي عليه أو أي بينة أخرى تثبت صحة هذا الطلب من حيث ثبوت الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما وعليه فهذا الطلب مرفوض ولا يلتفت له لتقديمه من غير دليل، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(.....) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧٢٣٧) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)