حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437910531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439136175/1443
رقم الحكم:437910531
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439136175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437910531 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439136175 لعام 1443 هـ المدعي: مامون محي الدين عبدالمالك الفرا المدعى عليه: شركة الطرق الاسفلتيه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعي بلائحة تضمنت ما نصه: أتقدم نيابةً عن موكلي المدعي/ مأمون محي الدين عبدالمالك الفرا، فلسطيني الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم/ (...)، والمرخص برخصة استثمار أجنبي رقم/ (...) وسجل تجاري رقم (...)، وذلك بصفته شريكاً مؤسساً في شركة الطرق الاسفلتية ضد المدعى عليه، حيث أنه بتاريخ ١١/١/٢٠١٢ رغب المدعى عليه في عمل شراكة بينه وبين موكلي يكون نشاطها تصنيع مادة الإسفلت بقصد التجارة، وتم اعداد مسودة عقد بذلك وتم توقيعه من المدعى عليه بتاريخ ١١/١/٢٠١٢ وقد تلاقت رغبة موكلي مع المدعى عليه على الاشتراك في تأسيس المصنع الذي يقوم بإنتاج الإسفلت بمسمى شركة الطرق الإسفلتية، وتم انشاء سجلها التجاري من المدعى عليه برقم (...)، تاريخ ١٨/١/٢٠١٥، وتم تسجيلها باسم المدعى عليه بنسبة ٨٠٪، ‎والشريك عبدالله بن عمران محمد العمران ‎بنسبة ١٠٪، والشريك أحمد ‎بن عمران محمد العمران بنسبة ١٠٪، ولم يتم تسجيل موكلي في عقد التأسيس بالرغم من دفعه لحصته من الشركة، ثم تم عمل قرار شركاء تم التنازل فيه عن جزء من حصة المدعى عليه بنسبة ٥٠٪ لموكلي، بحيث يكون نصيب موكلي بنسبة ٥٠٪، والمدعى عليه بنسبة ٣٠٪، ‎والشريك عبدالله بن عمران محمد العمران ‎بنسبة ١٠٪، والشريك أحمد ‎بن عمران محمد العمران بنسبة ١٠٪، فقد انفق موكلي في المشاركة على إقامة هذه الشركة أكثر من خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، وتمت دراسة الجدوى والبحث والتفاوض مع الشركة التركية من قبل موكلي المدعي، وقام موكلي بدفع حصته من رأس المال المؤسس لشراء المصنع بحوالات ثابتة - كما هو مرفق-، إلا أن المدعى عليه بصفته مدير عام الشركة لم يستجب لطلب موكلي بتسجيله كشريك مؤسس بشركة الطرق الاسفلتية، وبناءً على المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية فقد تم اخطار المدعى عليه بخطاب مرسل عبر البريد السعودي بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣هـ" طالباً الحكم بإثبات شراكة موكله في شركة الطرق الاسفلتية حسب العقد المبرم بينهما اعتباراً من تاريخ ١١/١/٢٠١٢، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسودة العقد المرفقة. وبقيدها وإحالتها للدائرة عقد لها جلسة هذا اليوم الحاضر فيها المدعي أصالة ووكيله / عبداللطيف بن عبدالله الغامدي بموجب الوكالة رقم (432842672) كما حضر وكيل المدعى عليها / فايز بن عبدالله الدلبحي بموجب الوكالة رقم (424128762) وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة ومرفقاتها واستماعها لشرح وكيل المدعي ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إثبات شراكته بحصص تأسيس في شركة نظامية ابتداءً من 2012م عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره طبقاً للفقرة 4 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن القبول الشكلي للدعوى ولما كان من الأمور الأولية المتوجبة على القاضي ابتداءً، قبل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع النزاع، التأكد من صفات الخصوم في الدعوى، بأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة، ليقوم الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وإلا انعدمت من أساسها، وأصبح من غير المجدي الخوض فيها، وحيث إن شرط الصفة في طرفي الدعوى يعد من الأمور اللازمة في البحث قبل الدخول في الموضوع، ويجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يثر دفع بشأنه من أطرافها، باعتباره شرطا متصلا بالنظام العام، حيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على:"أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها وهي محل الدعوى لا على الشركاء أطراف العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفه، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث