حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437840970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439005847/1443
رقم الحكم:437840970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439005847 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437840970 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٥٨٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي، بدعوى ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ٣/٤/١٤٤٣هـ وفيها لم أي من طرفي الدعوى، فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم بطلب السير بالدعوى فحددت لها الدائرة موعداً في ٢٤/٥/١٤٤٣هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي: "تم الاتفاق ببين المدعي والمدعى عليه بأن يكون بينهم شراكة مضاربه على أن يقوم موكلي - المدعي- بدفع رأس المال، ويقوم المدعى عليه باستثمارها على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة برأس المال ويكون للمدعى عليه مبلغ من الربح قدره ٥٠٠٠ خمسة الف ريال، وباقي الربح ٦٠٣٠٠ ستون الف وثلاثمائة ريال يسلمه للمدعي، حسب ما هو في العقد المحرر بينهما بتاريخ ٢٧ / ٠٤/ ١٤٣٩هــ (مرفق رقم ١)، قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٦٩.٤٠٠) تسعة وستون ألف وأربعمائة ريال بموجب شيك رقم (١٧٩٢٣٦١٦) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٩هـ المسحوب على بنك (...)، ومن ذلك الوقت والمدعى عليه يضارب برأس المال ويتاجر به ويستلم الأرباح إلى تاريخ رفع الدعوى ولم يعطي المدعي أي مبلغ، واستناداً لقول الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود)) و قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً). وعن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه "رواه أهل السنن إلا النسائي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعاً"، وتأسيساً على ما سبق ذكره من أسباب وحيثيات أطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بفسخ العقد و إلزام المدعى عليه باسترجاع رأس المال الذي سلمه له المدعي بمبلغ وقدره (٦٩.٤٠٠) تسعة وستون الف وأربعمائة ريال، مع احتفاظنا بحقوقنا الشرعية والقانونية برفع دعوى مستقلة بالأرباح"، وفي جلسة ١٣/٧/١٤٤٣هـ سألت الدائرة المدعى عليه عن عدم جوابه على الدعوى فذكر بانه تعذر عليه ذلك، كما أنه دفع بعدم الاختصاص المكاني كونه من سكان مدينة املج ولديه ما يثبت من مشهد من شيخ القبيلة والعنوان الوطني، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فذكر بأنه غير صحيح بل من سكان (...) ويسكن في حي (...)، ثم ذكر المدعى عليه بانه كان حاضراً للجلسة الأولى التي تم شطبها والجلسة الثانية كان حاضراً لها أيضاً ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت كونك من سكان (...) وكذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعي أن المدعى عليه من سكان (...) عبر مذكرات تقدم عبر النظام، ثم قدم المدعى عليه جواباً تضمن:" أتقدم أنا: (...)، وهوية وطنية رقم: (...)، وأقيم بمدينة (...) وأطلب صرف النظر في الدعوى رقم: (٤٣٩٠٠٥٨٤٧)، والمقامة ضدي من: (...)، وذلك لعدم الاختصاص المكاني: فقد نصت المادة: (٣٦/١) من نظام المرافعات الشرعية:"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه" وقد أكد ذلك نظام المحاكم التجارية فقد جاء في المادة: (١٧/١): "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه" ولأنه نصت المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، لذا فإني أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني حيث إن الدعوى أقيمت بالمدينة المنورة وأنا مقر سكني بمدينة أملج، ولدي ما يثبت ذلك"، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها ابتداءً، ولما كانت الجلسة الأولى في هذه الدعوى قد شطبت لعدم حضور المدعي أو من ينوب عنه، وفي الجلسة الثانية طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وطلبت من المدعى عليه الجواب على الدعوى، وقدم جوابه بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً كأول دفع له، وقدم في سبيل إثبات ذلك وثائق تثبت أنه يتبع محافظة أملج، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت خلاف ذلك، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً أن دليل الإثبات مقدم على دليل النفي، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى، إذ أن المحكمة المختصة هي الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بتبوك. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.