حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437908808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439148673/1443
رقم الحكم:437908808
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439148673 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437908808 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٨٦٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) للانشاءات فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أبرمت المدعية مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي العقد رقم (...) والذي تقوم بموجبه المدعية بأعمال الهندسة وتصميم وتأمين وتوريد وتسليم جميع المعدات وإنشاء وتركيب وتشغيل وإدراج في الخدمة لعدد أربعة (٤) محطات كهربائية فرعية جديدة ضمن مشروع مركز (...) لصالح المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (٢٤٨.٥٤٩.٣٣٤ريال) مئتان وثمانية وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، تضمنت اتفاقية التعاقد بين الطرفين التزماً من المدعية بإصدار ضمان بنكي للمدعى عليها للأعمال المنجزة بموجب هذا التعاقد، وذلك لمدة قدرها (٣٦٥ يوماً) تبدأ من إصدار شهادة القبول الأولية (شهادة الاستلام) حتى اصدار شهادة القبول النهائي، وذلك وفقاً للمادة الرابعة الاتفاقية المذكورة، وبالفعل أصدرت المدعية ضماناً بنكياً محجوزاً من حسابها في البنك (...) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٠م، بالرقم المرجعي (...) بما لا يتجاوز قيمة قدرها (١٢.٤٢٧.٤٦٧.٠٠ ريال)، أنجزت المدعية كامل أعمال المشروع ونفذت كافة الالتزامات وفقاً للعقد، واستلمت المدعى عليها جميع أعمال المشروع تسليماً أولياً بموجب شهادة انجاز الأعمال رقم (...)و (...) المؤرخة في ٢١/٠٩/٢٠١٤م، كما استلمته نهائياً بموجب شهادة أداء الأعمال والبيان النهائي المؤرخة في ١٧/١٠/٢٠١٨م، ورد للمدعية بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م خطاباً من البنك (...) يفيد بأن المدعى عليها قد قامت بتجديد الضمان حتى ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، على الرغم من انتهاء المدعية من التنفيذ واستلام المدعى عليها لكافة الأعمال، وقد تم تقديم دعوى منظورة أمام الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٦٦٢٢) بطلب رفع الحجز عن الضمان البنكي، وقد نما إلى علمنا رغبة المدعى عليها صرف المبلغ المحجوز في الضمان البنكي أطلب من فضيلتكم الحكم بوقف صرف الضمان البنكي لحين الفصل في الدعوى المنظورة. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٦-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: أبرمت المدعية مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي العقد رقم (...) والذي تقوم بموجبه المدعية بأعمال الهندسة وتصميم وتأمين وتوريد وتسليم جميع المعدات وإنشاء وتركيب وتشغيل وإدراج في الخدمة لعدد أربعة (٤) محطات كهربائية فرعية جديدة ضمن مشروع مركز (...) لصالح المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (٢٤٨.٥٤٩.٣٣٤ريال) مئتان وثمانية وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، تضمنت اتفاقية التعاقد بين الطرفين التزماً من المدعية بإصدار ضمان بنكي للمدعى عليها للأعمال المنجزة بموجب هذا التعاقد، وذلك لمدة قدرها (٣٦٥ يوماً) تبدأ من إصدار شهادة القبول الأولية (شهادة الاستلام) حتى اصدار شهادة القبول النهائي، وذلك وفقاً للمادة الرابعة الاتفاقية المذكورة، وبالفعل أصدرت المدعية ضماناً بنكياً محجوزاً من حسابها في البنك (...) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٠م، بالرقم المرجعي (...) بما لا يتجاوز قيمة قدرها (١٢.٤٢٧.٤٦٧.٠٠ ريال)، أنجزت المدعية كامل أعمال المشروع ونفذت كافة الالتزامات وفقاً للعقد، واستلمت المدعى عليها جميع أعمال المشروع تسليماً أولياً بموجب شهادة انجاز الأعمال رقم (...) و (...) المؤرخة في ٢١/٠٩/٢٠١٤م، كما استلمته نهائياً بموجب شهادة أداء الأعمال والبيان النهائي المؤرخة في ١٧/١٠/٢٠١٨م، ورد للمدعية بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م خطاباً من البنك السعودي الفرسي يفيد بأن المدعى عليها قد قامت بتجديد الضمان حتى ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، على الرغم من انتهاء المدعية من التنفيذ واستلام المدعى عليها لكافة الأعمال، وقد تم تقديم دعوى منظورة أمام الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٦٦٢٢) بطلب رفع الحجز عن الضمان البنكي، وقد نما إلى علمنا رغبة المدعى عليها صرف المبلغ المحجوز في الضمان البنكي أطلب من فضيلتكم الحكم بوقف صرف الضمان البنكي لحين الفصل في الدعوى المنظورة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب ؟ فأجاب: بأن هناك دعوى مقامة أمام الدائرة السابعة برفع الحجز عن الضمان البنكي، وأنها لاتزال منظورة، وأنه ورد لموكلته خبر بأن المدعى عليها ستقوم بصرف الضمان، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى مقاولات؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى وقف صرف الضمان البنكي لحين الفصل في الدعوى المنظورة، تأسيساً منه أنه: (... وقد نما إلى علمنا رغبة المدعى عليها صرف المبلغ المحجوز في الضمان البنكي..)، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها حقيقة وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لا يعتبر طلباً مستعجلاً، حيث إنه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدى سبب إرادة المدعى عليها تسييل الضمان، وهل هو عن عدم تنفيذ أو بسبب آخر، فضلاً عن أنه لا يمكن الفصل فيها إلا بالنظر لموضوعها والاطلاع على السدادات المتبادلة بين الطرفين، ومايثبت تمام الإنجاز، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، فضلاً عن أن هناك دعوى موضوعية تتعلق بطلب المدعية، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.