حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437872924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140696/1443
رقم الحكم:437872924
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140696لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437872924 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439140696 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للصيانة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه زيوت معدات وسيارات وشحوم سيارات ديزل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠١٤١٩٩.٩٩) مليونان وأربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٥٦٤٢١٨) مليون وخمس مئة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٩,٩٨١.٩٩) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 03 / 08 /1443 هـ، حضرت وكيله المدعى عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (8) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية ومن ضمنها هذه الدعوى كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها، وبما أن المدعي لم يقدم ذلك ويرفقه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث