حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437878754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437878754

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094152 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437878754 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤١٥٢ وتاريخ ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة ابناء (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه رز من نوع (...) الأرز، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠١/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٧,٤٨٤) سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، سدد منه (١,٠٠٠) ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٧,٤٨٤) سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم الدفعة الأولى، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٨٤) أربعة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع بالآجل برقم (٥٥٣١) ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. ٢- مطابقة على صحة رصيد من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٧م إلى ٢٨/٠٢/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٧,٤٨٤) سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال ممهورة بختم المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليه للصلح فقال: لم يتم الجلوس مع المدعى عليه للصلح ولكن تم التقديم على ناجز للصلح فتعذر الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إنه وكيل عن والده ووالده لا يحسن التعامل مع الرسائل التي تصله واقفل المحل قبل فترة، وبسؤال وكيل المدعية عن ما يثبت الجلوس للمصالحة فقال: ليس لديهم وثيقة لأنهم لم يتقدموا على منصة تراضي وإنما تم التقديم على ناجز مباشرة، والتواصل يكون مع الرئيس التنفيذي السابق وليس لهم معه علاقة حاليا الامر الذي أدى إلى اغلاق الطلب لعدم إمكانية التواصل ثم احيلت القضية مباشرة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن التقرير المرفق لا يعد لجوءً إلى المصالحة لكونه تقرير بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى تعذّر الصلح أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث