حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 437850219
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439106140/1443
رقم الحكم:437850219
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106140 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437850219 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439106140 لعام 1443ه المدعي: جاسم بن معتوق بن يوسف آل ربيع المدعى عليه: عبدالله خالد بن عبدالله بوسبيت وداد حمد محمد القروني عبدالرحمن خالد بن عبدالله بوسبيت تركي خالد بن عبدالله بوسبيت ياسر خالد بن عبدالله بوسبيت حصه بنت عبدالله ابن عبدالرحمن المسلم الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع اللدائن العصرية للبلاستيك وهي شركة محاصة التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (جاسم معتوق ربيع)، ونسبة حصصه (٥٠)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (٣٠٠) حصة، بسبب (عقد شراكة وحوالات رأس المال)، بنسبة (٥٠)%. وطالبت بـإلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب عقد شراكة وحوالات رأس المال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 04/07/2016م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 47 بتاريخ 27/2/1442هـ. 3-صك حكم صادر من محكمة الاستئناف التجارية في القضية رقم 459 بتاريخ 1/5/1442هـ. وعليه عقدت جلسة مرئية في 29/07/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (433677056)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (431220220)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها خلوها من الإخطار أو ما ينوب عنه من تقديم ما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة، وحيث إن الواجب نظاماً قبل تقديم الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه لأداء الحق المدعى به، كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب الإخطار في جميع الدعاوى عدا ما استثني، والدعوى الماثلة ليست مستثناه، وحيث إن الإخطار مع استيفاء متطلباته شرط أساسي لقيد القضية وقبولها ومن ثَّم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث إن القيد يعد من الأوصاف القانونية - بقوة النظام - التي لا ينالها مدعيها إلا بعد استيفاءهم لكافة شروطها ومتطلباتها ومنها الإخطار ومسائله المتعلقة به؛ وبالتالي فإن عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد و انتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما إن قيل بأن وجود قيد القضية سبيل لنظر الدعوى دون النظر إلى الإجراءات الأسبقية لها من مسائل الإخطار أو المصالحة أو التسوية باعتبار أن تلك المسائل متعلقة بما قبل القيد لا بعده، فإن هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسائل ورتبها للمساهمة في تقليل المنازعات القضائية الأصلية وسرعة البت فيها، كما أن المنظم أعرب عن ذلك المقصد وأجلاه بأن أناط نظر الدعوى وقبولها- ابتداءً-: بإجراءات يجب - بقوة النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الإجراءات: الإجراءات القبلية لقيد الدعوى، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسائل، ونصه: الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى، الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد…أ. هـ، بل أن المنظم أوجب الحكم بعدم قبول الدعوى في الدعاوى التي جمعت بين طلبات لا رابطة بينهما، مع الإشارة بعدم الإخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون، فجعل الإخلال بتلك المادة في سياق الحكم بعدم قبول الدعوى، كما هو نص الفقرة الثانية من المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية. ولأن النظر في الدعوى والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الإجرائية القبلية يجعل الوجوب في تلك الإجراءات لا أثر لها في واقع تلك القضايا المقيدة على غير وجه الصحة، فبناء على ما تقدم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى مشروعًا عند وجود أي سبب تراه الدائرة صحيحًا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقرة (1) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (439106140) المقامة من المدعي/ جاسم بن معتوق بن يوسف آل ربيع ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليهم / عبدالله خالد بن عبدالله بوسبيت- سجل (...)، وداد حمد محمد القروني -سجل (...)، عبدالرحمن خالد بن عبدالله بوسبيت- سجل (...)، تركي خالد بن عبدالله بوسبيت -سجل (...)، ياسر خالد بن عبدالله بوسبيت - سجل (...)، حصه بنت عبدالله ابن عبدالرحمن المسلم - سجل (...)، والله الموفق.