حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437903602

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112242/1443
رقم الحكم:437903602
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112242 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437903602 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439112242 لعام 1443 هـ المدعي: ساميه غلام قادر خان المدعى عليه: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية طارق عبدالله نصيب الكبيسي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، بسبب (الاختلاف في الصفة)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك لأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعية سيارة سوزوزكي سويفت لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (٩٥.٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال، سدد كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عقد الإجارة منتهي بين المدعية وبين المدعى عليه ولكن الأخير لم يقم بإزالة السائق الفعلي عن المركبة مما يترتب إصدار أي مخالفة مرورية على المركبة على هوية المدعي وهذا ما سبب لنا قلقا كبيرا مبالغ المخالفات تجاوزت (٢.٠٠٠) ألفان ريال وهي في ازدياد. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم الثلاثاء 5/8/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (432473698) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بناء على الاختصاصات التي أُسند إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث كان الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابقاً على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يصح الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، وإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى تبين لها بعد الاطلاع على الدعوى أن الدعوى مقامة من فرد على تاجر لفسخ عقد بيع قيمته (95.000) خمسة وتسعون ألف ريال، لتكون الدعوى بهذه الحيثية خارج نطاق اختصاص المحاكم التجارية لما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادس عشر وفقرتها الثانية ونصها (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وحيث جاءت اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية في اللائحة رقم (31) وعدّلت القيمة إلى (خمسمائة ألف ريال) وجاء في اللائحة رقم (6) توضيح المعتبر في حال كان الطلب فسخ أو إعادة مبيع ونحوه ونص الحاجة منها (... وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها ؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة)، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية في المادة رقم (31) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم بعدم الاختصاص نوعيا. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المقامة من المدعية سامية بنت غلام قادر خان ذات السجل المدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة أحمد بامعروف للسيارات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث