حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437901635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140270/1443
رقم الحكم:437901635
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140270 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437901635 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439140270 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة الدعاة يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: (نه بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد كربونات الكالسيوم من (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/02/1هـ الموافق 2016/11/01م بثمن إجمالي قدره (...) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم أستلام التوريدات، وذلك بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م، مما تسبب بـ(عدم أستلام التوريدات المرسله للمدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد توريد) ومقدار التعويض المطلوب (6261603) ستة ملايين ومئتان وواحد وستون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي)). عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 05\08\1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم تقديم المدعية مايثبت سبق اللجوء للتسوية الودية، وبسؤال وكيل المدعية قرر صحة ذلك وأن لم يتم سوى إخطار المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: لما كانت الدعوى مقامة على تاجر بسبب عمله التجاري فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (8) من النظام على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة) وحيث نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.. ‌د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء)، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بصحيفة على وجوب اللجوء للتسوية الودية حال النزاعات، ولعدم تقديم المدعية ما يثبت اللجوء المدعي إلى المصالحة مخالفا بذلك المواد المشار إليها أعلاه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، وتشير الدائرة أن للمدعي الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفيت شروطها المقررة نظاما وحررت على الوجه الصحيح الذي تستقيم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439140270 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث