حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437913171
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439057568/1443
رقم الحكم:437913171
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057568 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437913171 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439057568 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها كرتون تغليف بثمن إجمالي قدره (٣٢,٠٧٩) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٠٧٩) ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد والمتضمن المبلغ محل المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها بتاريخ 17/002/2019م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/06/1443هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم التبلغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته طلبه مهلة لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/07/1443هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته، أجاب بأنه تم إرفاقها في النظام، وبالإطلاع على ما أرفق من بينات، تبين أن بينة المدعية تتمثل في ورقة مطابقة رصيد مستلمة من المدعى عليها وممهورة بختمها والتوقيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/08/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن ما يود إضافته، قرر إكتفاءه بما سبق، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له ثمن من اشترته منه بالآجل وقدره (٣٢٠٧٩) ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر عدة مرات رغم تبلغها نظاما، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة البينة الموصلة إلى صحة ما يدعيه وهي ورقة مطابقة رصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها بكامل المبلغ محل المطالبة، فهذه المطابقة بهذه الكيفية من قبيل الإقرار بهذا الدين لصالح المدعية. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، فهي بذلك في حكم الناكل عن الجواب، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة الى ما يأتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصالح المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٠٧٩) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا سعوديا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد