حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437837464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088419/1443
رقم الحكم:437837464
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088419 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437837464 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٤١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) وشركائه للمحركات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) وشركائه للمحركات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٧٠٢) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ( بتصفية الشركة )، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٢١٢٩١) وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم أحقية المدعية في ادعائها مما أدى إلى (لجوء موكلتي الى محامي للترافع عنه وكتابة اللوائح والمذكرات القانونية ودفع اتعاب محاماة وقدرها ٥٠٠ ألف).ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: صك الحكم، العقد، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/٦/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بالموعد ووصول رابط الجلسة اليها، وطلب المدعى عليه وكالة شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى.وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بوكالة خارجية مضافة في ملف الدعوى وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني أدى إلى التأخير في عقد هذه الجلسة كما تشير الدائرة إلى أنها تعيد فتح باب الترافع بعد تقدم المدعي وكالة بطلبه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من الأمور الشكلية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى وحيث تبين خلو صحيفة الدعوى من الإخطار أو المصالحة المغنية عن الاخطار وذلك وفقا لما نص عليه المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليها كتابةً بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وهو ما لم تقم به المدعية ، حيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين بأن المدعية لم تخطر المدعى عليها بالحق المطالب به قبل إقامة الدعوى, حيث إن صحيفة الدعوى ومستنداتها خلت من الإخطار وهذا يعد مخالفة لما شرطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٨٨٤١٩ لما هو موضح بالأسباب.