حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437860578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131582/1443
رقم الحكم:437860578
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131582 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437860578 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439131582 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للسيارات المدعى عليه: شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ 1435/05/3هـ الموافق 2014/03/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- سيارة من نوع (...) 2012 لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية. 2- سيارة من نوع (...) 2012 لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية. 3- سيارة من نوع (...) 2012 لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية. 4- سيارة من نوع (...) 2012 لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية. 5- سيارة من نوع (...) لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (493910) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/05/3هـ الموافق 2014/03/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1435/06/15هـ الموافق 2014/04/15م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1435/06/15هـ الموافق 2014/04/15م حتى 1438/06/16هـ الموافق 2017/03/15م. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (63550) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من 1435/06/15هـ الموافق 2014/04/15م إلى 1438/06/16هـ الموافق 2017/03/15م "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 28 / 07 /1443 هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (8) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية ومن ضمنها هذه الدعوى كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها، وبما أن المدعي لم يقدم ذلك ويرفقه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث