حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437886499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141112/1443
رقم الحكم:437886499
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141112 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437886499 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439141112 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 27/07/1443هـ تقدم وكيل المدعية(...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة بثمن إجمالي قدره (168.229.92) ريال, يطلب الزام المدعى عليه بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ 04/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 و 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعية بمضمون المادة 245 من اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبعد دراسة الدائرة للأسانيد المقدمة من وكيل المدعي المكونة من عقد فتح الحساب وكشف حساب على مطبوعات المدعية وليس عليه أي دلالة إمضاء منسوبة للمدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينة غيرها فأجاب لدي خطاب فتح الحساب والممهور بختم المدعى عليها وقد جرى الاطلاع عليها وضمها لملف القضية ثم سألت الدائرة هل لديه مزيد بينة فأجاب قائلاً لا و أطلب يمين المدعى عليها عليه فجرى إفهامه بأن المدعى عليها شخصية اعتبارية فتمسك بما طلب عليه قررت الدائرة رفض طلبه بناء على المادة (133) من اللائحة والمادة (52 /1) من نظام المحاكم التجارية وقررت الدائرة وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16 /1) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد فتح الحساب ليس عليه أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها وكشف حساب على مطبوعات المدعية وليس عليه أي دلالة إمضاء منسوبة للمدعى عليها وقرر بأن هذا ما يتوفر لديه من بينات حالياً وليس لديه سوى ما قدم، ولكون ما قدمه وكيل المدعية لا يعد دلالة استحقاق للدعوى، ولا يعد العقد المقدم منه مثبتاً للحق المدعى به هذا لو ثبت صحته فضلاً عن كونه صورة لا تحمل أي ختم أو توقيع، وكل ما قدمه المدعي لا يعد كونه دليلاً مصطنعاً لنفسه،ولحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولكون نص النظام منع توجيه اليمين للشخصيات الاعتبارية بناء على المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.) كما نصّت المادة (52 /1) من نظام المحاكم التجارية على (1- لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.)، حيث يمنع توجيه اليمين للشخصيات الاعتبارية بنص اللائحة فلا وجه لطلب اليمين النافية من المدعى عليها لكونها تتمتع بشخصية اعتبارية وفقاً للمادة (14) من نظام الشركات،سيما وأن المدعي لم يقدم من المستندات التي تساوي للدائرة قرينة كافية للقناعة بصحة الدعوى من حيث التعاقد وسيما وأن مبلغ المطالبة ليس مبلغاً يسيراً وجرى العرف التجاري على إثباته بما هو كاف من المستندات التجارية الممضاة من الطرفين،مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وفقاً لمنطوق الحكم أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (439141112) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث