حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437900481
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439049475/1443
رقم الحكم:437900481
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049475 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437900481 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول للهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٤٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (أولاً: الوقائع: تتلخص دعوى موكلتي في التالي: ١. سند التعاقد: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي من الباطن لتوريد لها رمل من (...) إلى مواقع المشاريع الخاصة بها في (...) وذلك بموجب العقد المؤرخ في ٠٦/ ١١/ ٢٠١٢م المشار إليه في ملحق الاتفاقية بين الطرفين مشروع تنفيذ العقد رقم ٠٩٢-c٤٤ في (...). ٢. تاريخ الاستحقاق: أ. ٣١/ ٠١/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٤) بقيمة (٢٦٨.٤٣٧.٥٠) ريال سعودي. ب. ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٥) بقيمة (١٧٩.٨٣١.٢٥) ريال سعودي. ج. ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٦) بقيمة (٢٣١.٤٠٠) ريال سعودي. د. ٣١/ ٠٤/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٧) بقيمة (٢٠٤.٨٣٧.٥٠) ريال سعودي.هـ. ٠٩/ ٠٦/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٨) بقيمة (١٢٨.١٦٢.٥٠) ريال سعودي. إجمالي المستحق لموكلي (١.٠١٢.٦٦٨.٧٥) ريال سعودي. ٣. سددت المدعى عليها مبلغ (٧٦٢.٦٦٨.٧٥) سبعمائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة من إجمالي المبلغ المستحق لموكلي وتبقى في ذمتها مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي. ٤. طلب موكلي من المدعى عليها سداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال سعودي المتبقي في ذمتها، ولكنها رفضت وتعنتت في رفضها بقصد حرمان موكلي من حقه المشروع. ولما كان ذلك وكان الثابت من المستخلصات الموقعة والمختومة من المدعى عليها من كشف الحساب ثبوت المبلغ الذي يطالب به موكلي من المدعى عليها سداده، وبما أن المدعى عليها رفضت السداد بدون سبب شرعي ومن ثم فإن لموكلي الحق في مطالبته سداد المبلغ، ومن ثم أقام موكلي دعوى ضد المدعى عليها أمام فضيلتكم لاستيفاء حقه وكان له الحق في ذلك. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لصالح موكلي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرسال اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى وكية المدعى عليها الجواب على اللائحة خلال عشرة أيام كما أن على وكيلة المدعية الجواب على جوابه خلال سبعة أيام وعلى المدعى عليها الجواب على جوابه خلال سبعة أيام من خلال بوابة ناجز. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعي وقد ذكر طرفا الدعوى بأنهما قد انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحا وذلك بتقسيط المبلغ حسب الدفعات التالية: دفعة مقدمة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ = ٨٠ ألف، والباقي حسب التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٨ ابريل = ٣٤ ألف، الدفعة الثانية بتاريخ ٨ مايو = ٣٤ ألف، الدفعة الثالثة بتاريخ ٨ جون = ٣٤ ألف، الدفعة الرابعة بتاريخ ٨ جولاي = ٣٤ ألف، الدفعة الخامسة بتاريخ ٨ اوغست = ٣٤ ألف، ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الطرف الخاسر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بتقسيط المبلغ حسب الدفعات التالية: دفعة مقدمة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ = ٨٠ ألف، والباقي حسب التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٨ ابريل = ٣٤ ألف، الدفعة الثانية بتاريخ ٨ مايو = ٣٤ ألف، الدفعة الثالثة بتاريخ ٨ جون = ٣٤ ألف، الدفعة الرابعة بتاريخ ٨ جولاي = ٣٤ ألف، الدفعة الخامسة بتاريخ ٨ اوغست = ٣٤ ألف، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح في الدعوى المقامة من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وإلزامها بما التزما به.