حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437761022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095721/1443
رقم الحكم:437761022
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095721 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437761022 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) الصادرة بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٣٨هـ بلائحة دعوى جاء فيها: (تم عقد شراكة بين الأطراف في شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وقام المدعي بدفع مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال للمدعى عليهم كـ رأس مال؛ إلا أن المدعى عليهم لم يقوموا بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليهم برد قيمة رأس المال المسلم والبالغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث