حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439160351
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:439160351
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460547505 لعام1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439160351 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411034751) وتاريخ 27 / 8 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430553406) وتاريخ 28 / 7 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.