حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437867167

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437867167

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042672 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437867167 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439042672 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة الإلكترونية رقم ((...)) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/07/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بقالة سجل تجاري رقم (...) وما تحتويه من رخصة محل ومعدات وأجهزة وسيارة، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/25هـ بثمن إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على عدد (40) أربعون دفعة أسبوعية بمبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال والمستحقة من تاريخ 1442/08/1هـ حتى تاريخ 1443/05/8هـ سدد المدعى عليه منه (6,000) ستة آلاف ريال ومجموع المبلغ المتبقي (114,000) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال، وذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/15هـ، ونشأ بسبب هذا العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليه كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وارتكاب المدعى عليه لمخالفة مرورية على السيارة المباعة قبل انتقال ملكيتها إليه بتاريخ 1442/08/2هـ أدت لأضرار مالية، وتحمل المدعي لمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة، وطالب بتسليم الثمن المتبقي من المبيع وقدره (114,000) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار المخالفة المرورية بمبلغ إجمالي قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، والتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (28,400) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد بيع وتنازل المؤرخ في 1442/07/25هـ والمتضمن اتفاق طرفا الدعوى على تنازل المدعي عن بقالة (...) للمواد الغذائية ورخصة محل رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) والحسابات البنكية ونقاط البيع والمعدات الموجودة في المحل ومنها سيارة (...) موديل 2014 رقم (...)) للمشتري المدعى عليه بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال تسدد أسبوعياً بمبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال، والمحرر على مطبوعات مكتب(...) للمقاولات والممهور بتوقيع طرفا العقد وختم توقيع المكتب. 2-صورة من رسالة الجوال المتضمنة قيد المخالفة المرورية على السيارة رقم ((...)) بتاريخ 1442/08/2هـ بقيمة (3,000) ثلاثة آلاف ريال. 3-عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي ومكتب (...) المحرر على مطبوعات المحامي مكتب (...) والمؤرخ في 1443/03/14هـ المتضمن أن الدفعة الأولى مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، والدفعة الثاني ما نسبته (20%) من المبلغ المحصل. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16 / 7 / 1443هـ حضر فيها وكيل المدعي/(...)(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة عبر المحادثات ونصها:" تعاقد موكلي مع المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1442/07/25هـ الموافق 2021/03/09م المتضمن بيع بقالة(...)للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) الواقعة في (...) حي (...)شارع (...) عبارة عن أربع فتحات وشقة خلفية وما تحتويه من رخصة محل برقم (...ـ) ومعدات وأجهزة عبارة عن عدد ثلاثة نقاط بيع، وكمبيوتر (كاشير)، وستة عشر كاميرا مراقبة، وثلاثة ثلاجات، وجهازي جوال، وأربع مكيفات (سبيلت)، وسيارة من نوع ((...)) موديل 2014 لوحة رقم ((...)) (مرفق1)، وذلك مقابل مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، تسدد على دفعات أسبوعية مبلغ كل دفعة قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، سدد المدعى عليه منه ما قدره (6000) ستة آلاف ريال فقط، وحيث امتنع المدعى عليه عن سداد الدفعات المتبقية والمستحقة من تاريخ 1442/08/15هـ وحتى تاريخ هذه الجلسة 16/ 07/ 1443هـ رغم طلبات موكلي المتكرر له بسداد المبالغ المستحقة عليه، ليصبح إجمالي المتبقي في ذمته لموكلي حتى تاريخ هذه الجلسة مبلغا قدره (141,000) مائة وواحد وأربعون ألف ريال، كما قد تسبب المدعى عليه بمخالفة مرورية على السيارة المباعة له قبل انتقال ملكيتها قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال وبناء عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق عليه حتى تاريخ هذه الجلسة وقدره (141,000) مائة وواحد وأربعون ألف ريال لموكلي. 2- إلزام المدعى عليه بسداد المخالفة المرورية وقدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال. 3- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدرها (35,300) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال، هذه دعواي" ا.هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قال أطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وحيث إن الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعى عليه إيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وهو الأمر الذي لم يقم به المدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأنه لم يستطع الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة في 1443/07/30هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه/أحمد بن حسين بن محمد العريفي، ثم عدل وكيل المدعي طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (147,000) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال لحلول أقساط جديدة، وإلزام المدعى عليه بما نسبته (20%) من المبلغ المحكوم به إضافة إلى مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه قال إن الدعوى غير صحيحة وطلب مهلة لإحضار عقد آخر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد بيع محل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعي عدل طلبه أخيراً إلى إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (147،000) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال تمثل المتبقي من ثمن (بقالة) سجل تجاري رقم (...) وما تحتويه من رخصة محل ومعدات وأجهزة وسيارة، اشتراها المدعى عليه من المدعي ولم يقم بسداد ثمنها، ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة مخالفة مرورية تسبب فيها المدعى عليه وقدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة تتمثل في (20%) من المبلغ المحكوم به إضافة إلى مبلغ قدره (5,000) ريال خمسة آلاف ريال. وحيث إن وكيل المدعى عليه طلب المهلة مرتين دون أن يتقدم بعذر، ولم تر الدائرة ما يوجب إجابة وكيل المدعى عليه لطلبه في منحة مهلة للإجابة، وقد نصت الفقرة (2) من المادة (27) من نظام المحاكم التجارية على أنه:"لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة"ا.هـ، كما أن الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعى عليه إيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل؛ مما يجعل طلب وكيل المدعى عليه للمهلة حري بالرفض.وحيث إن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه العقد المحرر على مطبوعات مكتب (...)أحد المؤرخ في 25 / 7 / 1443هـ المتضمن:(تنازل الطرف الأول ((...)) للطرف الثاني ((...)) بقالة(...) للمواد الغذائية بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون أف ريال تسدد أسبوعيا بمبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال)، ومذيل بتوقيع المدعي والمدعى عليه وختم المكتب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق.وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال العقد شراء المدعى عليه من المدعي (محل بيع مواد غذائية)؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وحيث إن وكيل المدعي قدم لإثبات عقد المحاماة، العقد المبرم بين المدعي/(...)، ومكتب (...) المحرر على مطبوعات المحامي مكتب(...)المؤرخ في 14 / 3 / 1443هـ المتضمن أن الدفعة الأولى مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، والدفعة الثاني ما نسبته (20%) من المبلغ المحصل.وعن مطالبة المدعي التعويض بمبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال تمثل مخالفة مرورية تسبب فيها المدعى عليه؛ فإن ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية؛ لانحصار اختصاصها فيما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية.ولما كانت المحاكم العامة صاحبة الولاية العامة بموجب المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الاختصاص بنظر القضية ينعقد للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/ إلزام المدعى عليه (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره وقدره (147,000) مائة وسبعة وأربعون ألف. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (34،400) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال عن أتعاب المحاماة. ثالثاً:عدم قبول مطالبة المدعي بقيمة المخالفة المرورية وقدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال لعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها،وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث