حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437891875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092806/1443
رقم الحكم:437891875
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092806 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437891875 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٨٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعواه التي تمثلت في أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية ثلاثة سيارات من نوع (...) (...)، وسيارتين من نوع (...) (...)، وخمس سيارات من نوع (...) غمارتين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧٠٨٤٨٠) سبع مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على أقساط شهرية عددها (٣٦) قسطاً بمقدار (١٧١٨٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي لكل قسط منهم، على ان يبدأ سداد الأقساط من تاريخ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٨م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة العقد (١٧٥٩٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (٥٣٢٥٨٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م، ولعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ويطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٣٢.٥٨٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٣/٨/١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه، وفيما يتعلق القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن قيام موكلته باللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى فطلب مهلة في الجلسة، فأمهلته الدائرة مدة طويلة وفي نهايتها أفاد بأنه لم يجد ما يثبت اللجوء للمصالحة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينة لديه تثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه / (...) هوية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث