حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437770849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439036882/1443
رقم الحكم:437770849
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036882 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437770849 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439036882 لعام 1443 هـ المدعي : (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية قد تقدمت إلى المحكمة التجارية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها ونصها: [ الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (30) ثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (20000) عشرون ألفًا ريال سعودي، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة حضانة أطفال، وقد بدأت الشراكة في 1440/12/29هـ الموافق 2019/08/30م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد محرر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/29هـ الموافق 2019/08/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. أرباح من الشراكة القائمة بيننا.]، وختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بـرد رأس المال وقدره (20.000) عشرون ألف ريال وإلزامها بدفع الأرباح الناتجة وقدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه باشرت الدائرة النظر فيها، ففي جلسة 18/5/1443 تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفيها طلبت الدائرة من المدعية أو وكيلها تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، وحصرها على طلب واحد بعد تحديده وإيضاحه، وبيان بيناتها ومستنداتها على صحة دعواها على الحصر والبيان، وتقديم ذلك بمذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة على النظام الإلكتروني، ثم أفهمتها الدائرة بإرسال نسخة من المذكرات للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (...). فاستعدت بذلك"، وبتاريخ 8/6/1443 وردت لائحة المدعي محررة بما لا يخرج عن مضمون لائحته الأولى وفي جلسة 15/7/1443 تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولاكتفاء المدعية بما قدمت ونظراً لكون الدعوى متهيئة للفصل فيها قررت الدائرة تحديد جلسة للنطق فيها بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأن هذه الدعوى تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة فإنها بذلك تكون دخلة في ولاية القضاء التجاري وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وداخلة في ولاية المحكمة مكانياً، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط إذا أبدى المدعى عليه أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ وفقاً للمادَّة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعية تطالب إلزام المدعى عليها بأن تعيد إليها كامل رأس المال المدفوع في الشراكة معها وقدره: (20.000) عشرون ألف ريال وإلزامها بدفع الأرباح الناتجة عن الشراكة بنسبة (30%)، أما عن الطلب الأول: فبما أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما أن المدعية قدمت ورقة مختومة وموقعة تضمنت إقرار المدعى عليها بتسلم مبلغ رأس المال ونشاط الشراكة وباطلاع الدائرة عليها فإنها اطمأنت إلى صحة ما استندت عليه، وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (43) من ذات النظام في الفقرة (ا) على ما يلي (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها)، وعليه فإن دعوى المدعية ثبتت بناء على ذلك، وتحكم الدائرة على المدعى عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وأما ما يخص الأرباح التي تطالب بها المدعية، فلما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعية لم تقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي تثبت الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقاً للفقرة (الأولى) من المادَّة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ (......) هوية وطنية رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/(.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (عشرون ألف ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث