حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437907432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079785/1443
رقم الحكم:437907432
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079785 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437907432 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٧٨٥ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٠٤٩) ستة وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال، والذي يمثل قيمة المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد كامل ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٥/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هــ، وحضر وكيل المدعى عليه اصالة عن نفسه، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى بمفهوم المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجوب من المدعى عليه أصالة دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام حيث أنه يقيم في مدينة الرياض وكذلك مؤسسته في مدينة الرياض، وأحال على السجل التجاري لمؤسسته والذي قدمته المدعية في ملف الدعوى الإلكتروني، وباطلاع الدائرة عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٠٤٩) ستة وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال، والذي يمثل قيمة المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد كامل ثمنها، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفع المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانياً بنظر الدعوى حيث أنه يقيم في مدينة الرياض واستند على سجله التجاري، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى.