حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437752868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439051718/1443
رقم الحكم:437752868
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051718 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437752868 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٧١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٢)سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م.) اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليها بمبلغ (٧٠٧,٠٠٠ ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤١١٠٩٦٠٠٢ ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة وفق المادة ٥٨ من اللائحة المشار إليها ، فأجاب : بأنه قد استوفى ذلك ، واستمهل لإرفاق ما يثبت. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد أرفق وكيل المدعي مرفقا عبارة عن رسالة نصية على الجوال فيها تقرير إغلاق الصلح ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بصحة العلاقة التعاقدية ، أما مستحقات المدعي فقدرها ٧٠٦.١٧٨ ريال ولا مانع من دفع هذا المبلغ هكذا أجاب ، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٧٠٦.١٧٨ ريال وبناء قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها ( ٧٠٦.١٧٨) سبع مئة وستة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريالا سعوديا، وأجمل المدعى عليه جوابه بصحة المبلغ، وبما أن محل الدعوى إجارة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها ( ٧٠٦.١٧٨) سبع مئة وستة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريالا سعوديا وقدم بينته المتمثلة في العقد والتحويل البنكي، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المبلغ محل المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ قد نصت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوىأثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٧٠٦.١٧٨ ريالا والله الموفق.