حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433473631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156312/1443
رقم الحكم:433473631
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156312 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433473631 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439156312 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة ستة اشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٢هـ، و طالب بـإلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-إتفاقية توريد عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة (...) لخدمات التجارية المتضمن اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ 09/10/2020م، بمبلغ و قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل أطراف الدعوى.2- سند لأمر على مطبوعات شركة (...) لخدمات التجارية المتضمن أن يُدفع لـ (...) مبلغاً وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، وتاريخ إنشاء السند في 09/10/2020م، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/09/1443هـ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/11/1443هـ، وفيها حضر طرفي النزاع، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسة الماضية، وبطلب الجواب منه أرفق ما نص الحاجة منه:(أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وطالب في جوابه بالتالي: 1- رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة. و بما أن وكيل المدعي قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسست على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من وقوع خسارة؛ لأن دعوى الخسارة على فرض صحتها لا تعف المدعى عليها من المسئولية؛ كونها مفرطة، وأما عن طلب أتعاب التقاضي فإن الدائرة تقدره بمبلغ و قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم / (...) مبلغا وقدره: (600.000) ستمائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (15000) خمسة عشر ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.