حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531007173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571172831/1445
رقم الحكم:4531007173
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571172831 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531007173 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٨٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للصناعات الغذائيه المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاملت المدعى عليها مع موكلتي شركة مصنع (...) للمواد الغذائية بشراء منتجات المصنع حسب طلب فتح الحساب من قبلها مرفق بلغ جملة التعامل مع المدعى عليها حتى تاريخ ١٤/٩/٢٠٢٣ مبلغ اجمالي وقدره (١,٤٩٧,٤٣٢.٨٨) ريال سددت منه مبلغ وقدره ١,٣٣١,٩٣٩.١٦ وتبقى في ذمتها حتى ذلك التاريخ مبلغ وقدره ١٦٢,٧٤١.٧٢ريال صادقت على صحة هذا الرصيد بموجب مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢٣/٩/١٤ كما صادقت على كشف حساب موكلتي أيضا بموجب المصادقة على كشف الحساب في تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ , مرفق كشف حساب مصادق عليه. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٦٢,٧٤١.٧٢ريال مقابل توريد مواد غذائية ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ١٦٢٧٤.١٧ ريال مقابل أتعاب محاماة. وبتاريخ ١٣-١٠-١٤٤٥هــ عقدت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم ((...))، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المقدمة عبر الطلبات وحصر مستنداته في مصادقة الرصيد وكشف الحساب وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، أجابت بصحة الدعوى وصحة التعامل ودفعت بوجود رجيع في المواد وأن المبلغ المستحق للمدعية (١٥٥٨٤١) ريالا فقط، ثم أضافت وكيلة المدعية ما يأتي: لا يوجد اتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على المرتجعات علما بان اخر فاتورة صدرت بشهر ٥ والمدعى عليها صادقت على صحة الرصيد بشهر ٩ صادقت على مبلغ ١٦٢,٧٤١.٧٢ ريال لذا اطلب الحكم بكامل مبلغ المطالبة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ١٦٢٧٤.١٧ ريال ثم طلت وكيلة المدعى عليها مهلة للرد وإثبات ان المنتجات منتهيه الصلاحية ولم تستفد منها موكلتها، وعند ذلك طلبت الدائرة من الأطراف وعرضت عليهم الصلح بشأن المرتجعات وأمهل الأطراف لذلك ورفعت الجلسة والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعى عليها: مرفق لكم صور للبضائع المنتهية الصلاحية ونود الذكر بأنه تم التواصل مع المندوب هاتفياً لاسترجاع البضائع المنتهية الصلاحية ولم يستلمها المندوب نطلب بخصم قيمة البضاعة المنتهية من المبلغ الكلي ٦,٩٠٠ ستة الاف وتسعمائة ريال ، وبتاريخ ٢٠-١٠-١٤٤٥ عقدت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة ذات الرقم ((...)) وحضرت وكيلة المدعى عليها ((...)) المدونة بياناتها سابقاً وقد قدمت المدعى عليها جوابها بتاريخ ٢٠-١٠-١٤٤٥ عبر الطلبات وبطلب الرد من المدعية قالت ما مفاده إن المنتجات مجهولة ولابينة على أنها صادرة من جهة المدعية كما أن مصادقة الرصيد كانت بتاريخ ١٤-٩-٢٠٢٣ ولو كان هناك منتجات منتهية لكان بالأولى عدم المصادقة على صحة الرصيد وحصرت مطالبتها في الطلب الأصلي وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت وكيلة المدعية حصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قدره (١٦٢,٧٤١.٧٢) مئة واثنان وستون ألفا وسبعمئة وواحد وأربعون ألفا واثنان سبعون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقدمت المدعية في سبيل إثبات مطالبتها مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة المدونة بعاليه، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، ولما كانت إجابة المـدعى عليها مقرة بالمبلغ ودفعت بوجود رجيع قدره (٦,٩٠٠) ستة الاف وتسعمائة ريال ولما كانت المدعية منكرة لهذا الدفع ومتمسكة بأن المصادقة لم تتضمن اعتراضا بوجود رجيع فيها إلى آخر ما أجابت به، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ولمَّا كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت مصادقة المدعى عليها بختمها على مطابقة الرصيد لكامل مبلغ المطالبة، يعد إقراراً منها بما جاء فيها وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وقد ثبت للدائرة توريد المدعية للبضائع التي يلزم المورد له قيمتها بموجب ما قدمه من مستندات في ملف القضية ولم يثبت للدائرة صحة ما دفعت به المدعى عليها، ما تنتهي معه الدائرة بالحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للصناعات الغذائيه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٦٢,٧٤١.٧٢) مئة واثنان وستون ألفا وسبعمئة وواحد وأربعون ألفا واثنان سبعون هللة لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.