حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531005947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162901/1445
رقم الحكم:4531005947
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162901 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531005947 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٩٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المتحده المدعى عليه : (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (اطارات) عدد (١٠٠٠٠٠٠) (اطارات (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ بمبلغ قدره (٥٧,٢٠٤) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي. وطالب بالآتي: تسليم الثمن مبلغ قدره (٥٧,٢٠٤) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد، ٢- مطابقة الرصيد. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٠-١٠-١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أحال على مذكرته المقدمة عبر الطلبات، وبعد مداولة بينهما اصطلح الأطراف على أن تدفع المدعى عليها مبلغا قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال على ثلاث دفعات شهرية، القسط الأول: مبلغا قدره (١٣.٣٣٣) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالا يحل بتاريخ بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٤ ، والقسط الثاني: مبلغا قدره (١٣.٣٣٣) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالا بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٤، والقط الثالث مبلغا وقدره (١٣.٣٣٣) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالا يحل بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٤ وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد قسط لمدة خمسة أيام فتحل جميع الأقساط المتبقية، وأن يتحمل المدعى عليه تكاليف التقاضي في حال صدورها، واتفقا على ذلك ووكالتهما تخولهما حق الصلح ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا ، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المدون بعاليه وألزمت المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركه (...) المتحدة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال على ثلاث أقساط شهرية، القسط الأول: مبلغ قدره (١٣.٣٣٣) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالا يحل بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٥ هــ الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٤ م، والقسط الثاني: مبلغ قدره (١٣.٣٣٣) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالا يحل بتاريخ ١٦-١٢-١٤٤٥ هــ الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٤ م، والقسط الثالث: مبلغ وقدره (١٣.٣٣٣) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالا يحل بتاريخ ١٦-١-١٤٤٦هــ الموافق ٢٢/٧/٢٠٢٤ م وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد قسط لأكثر من خمسة أيام من تاريخه فتحل جميع الأقساط المتبقية، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.