حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530980692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530980692/1445
رقم الحكم:4530980692
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530980692 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530980692 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530980692 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها : إنه بتاريخ 1444/08/9هـ الموافق 2023/03/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة ثقيلة لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (58,000.00) ثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (133,835.02) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(133,835.02) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله بتاريخ 1444/12/12هـ سدد منه (120,750.00) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (13,085.02) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و اثنان هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م حتى 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م. وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (13,085.02) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و اثنان هلله، عن الفترة من 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م إلى 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م، هذه دعواي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-09-0هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) وشركاه)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 25 / 03 / 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها وذلك بسبب عدم تبلغها، وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى غيابياً، ثم جرى من الدائرة بعد إفهام المدعي بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤاله عن دعواه فادعى قائلاً: أولاً: استأجرت المدعى عليها من المدعية رافعة ثقيلة حمولة 100 طن بموجب طلب شراء صادر من المدعى عليها ومحرر على مطبوعاتها وعليه توقيعاتها برقم 2023-PRE (REV-01) وتاريخ 01/03/2023م يتضمن كافة الشروط والاحكام التي تنظم العلاقة بين الطرفين (مرفق رقم1). ثانياً: أنجزت المدعية ما عليها من التزام بموجب طلب الشراء وارسلت للمدعى عليها عدة فواتير بلغ اجماليها قيمتها (02. 133,835) ريال سددت المدعى عليها للمدعية منها (120,750) ريال وتبقى مبلغ وقدره (02. 13,085) ريال تمثل المتبقي من مطالبة الفاتورة رقم 9437 وتاريخ 30/06/2023م بمبلغ (94. 17,957) ريال (مرفق رقم2)، والفاتورة عن عمل الرافعة في شهر ابريل 2023م لمدة 70 ساعة كما هو موضح بكرت تشغيل المعدة المعتمد من ممثل المدعى عليها (مرفق رقم3). طلبات المدعية: استناداً لما سبق اعلاه تلتمس موكلتنا المدعية من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (02. 13,085) ثلاثة عشر ألف وخمسة وثمانون ريال سعودي وهللتين. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي أمر الشراء، والفواتير، وبطاقة العمل، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة النطق بالحكم بتاريخ 13/10/1445 افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة لموكلتي وعليه أطلب ترك الخصومة، وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفعها للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (02. 13,085) ثلاثة عشر ألف وخمسة وثمانون ريال وهللتين، كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الألوى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعي قد قرر ترك هذه الدعوى وأقر بأن المدعى عليه قد سدده كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، و استنادًا لما ورد في المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك كله: قررت الدائرة إثبات تنازل المدعي عن دعواه بترك الخصومة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث