حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531007092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571050829/1445
رقم الحكم:4531007092
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571050829 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531007092 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571050829 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات طبية) عدد (64) (مستلزمات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م بثمن إجمالي قدره (15,405.00) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعى عليه بشراء مستلزمات طبية من المدعي بموجب فواتير استلام عدد 3فواتير وبعد التأكد من الفاتورة يقوم المدعى عليه بالختم على الفاتورة وبعد استلام جميع الفواتير والختم عليها بأنه مطابقة قام المدعى عليه بالمماطلة وعدم سداد الثابت في ذمته رغم مطالبتي له لأكثر من مرة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,405.00) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وفي جلسة 9/9/1445 افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وبسؤاله عن مؤسسة (...) هل تعود إليك لكون السجل التجاري المرفق لمؤسسة (...) ؟ افاد ان مؤسسة (...) تعود إلي ، وعليه افهمته الدائرة بتقديم السجل التجاري مؤسسة (...) في الطلبات الالكترونية وفي جلسة 20/10/1445 حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي أصالة عما طلبت منه الدائرة قدم في الطلبات 9/9/1445 السجل التجاري الخاص به لمؤسسة (...) وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته ؟ أجاب بنعم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على اوراق القضية ومستنداتها ، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (15,405) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال قيمة مستلزمات طبية ؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحة دعوى موكله مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (15,405) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث